.................................................................................................
______________________________________________________
قولي العلامة (١).
(ج) لا يجب أصلا وله فسخه متى شاء ، ذهب اليه السيد (٢) واختاره المصنف (٣) والعلامة في المختلف (٤) لأنه عبادة مندوبة ، فلا يجب بالشروع فيه كالصلاة وغيرها من المندوبات التي لا يلزم بالشروع.
احتج الشيخ على الأوّل بإطلاق الروايات على وجوب الكفارة على المعتكف بإفساده (٥) فيدل على وجوبه مطلقا.
وأجيب بحملها على الواجب ، مع كونها روايات آحاد وغير خالية من الطعن.
واحتج على الثاني برواية أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر عليه السّلام قال : من اعتكف ثلاثة فهو في اليوم الرابع بالخيار إن شاء زاد يوما آخر وان شاء أن يخرج خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج حتى يستكمل ثلاثة (٦).
__________________
ذلك فلا يخرج إلخ.
(١) التحرير : كتاب الاعتكاف ص ٨٨ قال : (يو) يستحب للمعتكف أن يشترط على ربّه الى أن قال : خرج واستأنف ان لم يحصل ثلاثة والّا أتمّ.
(٢) المختلف : في الاعتكاف ص ٨٢ س ٢ قال : وقال السيد المرتضى : الى أن قال : لان التطوع لا يجب بالدخول فيه الى ان قال : والمعتمد ما ذهب اليه السيد المرتضى.
(٣) المعتبر : كتاب الاعتكاف ص ٣٢٤ س ٢٠ قال : والثالث لا يجب أصلا وله الرجوع فيه متى شاء وهو اختيار علم الهدى الى أن قال : وهو الأشبه بالمذهب.
(٤) المختلف : في الاعتكاف ص ٨٢ س ٢ قال : وقال السيد المرتضى : الى أن قال : لان التطوع لا يجب بالدخول فيه الى ان قال : والمعتمد ما ذهب اليه السيد المرتضى.
(٥) قال في التذكرة : ٢٩٠ س ١ : فاذا شرع في الاعتكاف فلعلمائنا في صيرورته واجبا أقوال ثلاثة أحدها قال الشيخ : الى أن قال : لأن الأخبار دلّت على وجوب الكفارة بإفساد الاعتكاف بجماع وغيره على الإطلاق إلخ.
(٦) التهذيب : ج ٤ (٦٦) باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام ص ٢٨٨ قطعة من حديث ٤.