.................................................................................................
______________________________________________________
الاستنابة ، فإن زال العذر بعد ذلك حجّ بنفسه ، وهو مذهب التقي (١) والقاضي (٢) وأبي علي (٣).
وذهب ابن إدريس الى عدم وجوب القضاء (٤).
واختاره المصنف (٥) والعلامة (٦) لأنه عبادة بدنية فيسقط مع العجز ، ولا تصح النيابة فيها كالصلاة ، لأنّ الوجوب مشروط بالاستطاعة ، وإذا سقط عنه لم يجب الاستنابة.
واستند الفريقان الى الروايات (٧).
__________________
(١) الكافي : فصل في النيابة في الحجّ ص ٢١٩ قال : ومن تعلق عليه التمكن بالسعة في المال فمنعه مانع فليخرج عنه نائبا الى أن قال : فاذا تمكن المستنيب من الحجّ بنفسه وجب عليه أداؤه.
(٢) المهذب : ج ١ كتاب الحجّ ، باب ما يفعله من وجب عليه الحجّ ولم يتمكن من أدائه ص ٢٦٧ قال : كان عليه إخراج نائب عنه فاذا ارتفع المانع وجب عليه الحجّ بنفسه إلخ.
(٣) المختلف : كتاب الحجّ ص ٨٧ س ١١ قال : وقال ابن الجنيد : الى أن قال : فإن أداه بأحدهما ثمَّ استجمعا له أعاد ليكون مؤديا بهما فريضة الحجّ عليه.
(٤) السرائر : كتاب الحجّ ص ١٢٠ س ٣٠ قال : وإذا حصلت الاستطاعة ومنعه من الخروج مانع الى أن قال بعد نقل قول الشيخ : وهذا غير واضح لأنّه إذا منع فما حصلت له الاستطاعة التي هي القدرة على الحجّ ولا يجب عليه أن يخرج رجلا يحجّ عنه لأنه غير مكلف بالحجّ حينئذ بغير خلاف إلخ ولا يخفى انه علم من ذلك عدم وجوب الأداء أيضا.
(٥) أي : وجوب الاستنابة كما في المتن والمعتبر والشرائع.
(٦) لا يخفى ان مختار العلامة في المختلف هو ما اختاره ابن إدريس من عدم وجوب الأداء أيضا ، لا حظ المختلف : كتاب الحجّ ص ٨٧ س ١٣ قال : ومنع ابن إدريس من ذلك وهو الأقرب.
(٧) دليل النافين كما يظهر من المختلف : ص ٨٧ س ١٥ مفهوم حديث حفص الكناسي حيث قال : «من كان صحيحا في بدنه» لا حظ التهذيب : ج ٥ (١) باب وجوب الحجّ ص ٣ الحديث ٢ ودليل المثبتين رواية معاوية بن عمار ، وعلي بن أبي حمزة ومحمّد بن مسلم ، راجع التهذيب : ج ٥ (١) باب وجوب الحجّ ص ١٤ حديث ٣٨ و ٣٩ و ٤٠.