.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : المراد بالاستقرار مضيّ زمان يمكنه فيه إيقاع أفعال الحجّ ، كبعض يوم النحر ، ويهمل مع القدرة عليه ، فيستقر في ذمته ، ويجب قضاؤه عندنا ، خلافا لأبي حنيفة ومالك حيث قالا : لا يقضى عنه كالصلاة.
ولو أوصى به خرج من الثلث.
لنا من طريق العامة ما رواه بريدة عن ابن عباس : انّ امرأة سألت النبي صلّى الله عليه وآله فقالت : إنّ أمّي ماتت ولم تحجّ ، فقال : حجّي عن أمّك (١).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السّلام : وقد سئل عن الرجل يموت وعليه حجة الإسلام ، ولم يوص بها وهو موسر ، قال : يحجّ عنه من صلب ماله ، لا يجوز عنه غيره (٢).
واختلف الأصحاب بعد اتفاقهم على وجوبه ، في كيفيته على قولين.
(أ) انه من أقرب الأماكن إلى الميقات سواء كان حجّ الإسلام أو منذورا ، وهو قول الشيخ في كتابي الفروع (٣) ، لأنّ المقصود إيقاع النسك ، وقطع المسافة غير مقصودة ، والأصل براءة الذمة من الزائد على ذلك وهو اختيار المصنف (٤).
__________________
(١) صحيح مسلم : ج ٢ كتاب الصيام (٢٧) باب قضاء الصيام عن الميت ص ٨٠٥ الحديث ١٥٧ و ١٥٨ والحديث عن بريدة عن النبيّ صلّى الله عليه وآله ، وفيه قالت : انها لم تحجّ قط أفأحجّ عنها؟ قال : «حجّي عنها» وفي صحيح البخاري : كتاب الاعتصام باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين ، ولفظ الحديث «عن ابن عباس ان امرأة جاءت إلى النبي صلّى الله عليه وآله فقالت : إنّ أمّي نذرت أن تحجّ فماتت قبل أن تحجّ ، أفأحجّ عنها؟ قال : نعم حجّي عنها أرأيت لو كان على أمّك دين أكنت قاضية؟ قالت : نعم ، فقال : فاقضوا الذي له فان الله أحق بالوفاء».
(٢) التهذيب : ج ٥ (١) في وجوب الحجّ ص ١٥ الحديث ٤١.
(٣) المبسوط : ج ١ ، كتاب الحجّ ، فصل في حقيقة الحجّ والعمرة وشرائط وجوبهما ص ٣٠٤ س ٢ قال : فان قال من أصل المال فعل كما قال من الميقات.
(٤) المعتبر : كتاب الحجّ ص ٣٣٠ س ١٣ قال : ومن اين يحجّ عنه؟ الأفضل من بلده ، ولو حجّ عنه من ميقات جاز الى أن قال : وبه قال الشيخ في المبسوط والخلاف.