.................................................................................................
______________________________________________________
النذر مطلقا ، وان كان معيّنا وجبت الكفارة ولا قضاء.
وأجابوا عما قاله الشيخ : بالفرق بين ما ذكره وبين صورة النزاع ، فإن الأوّل في حجة واحدة ، ويصدق انه مشى الكلّ ، بخلاف موضع النزاع ، وعليه المصنف (١) والعلامة (٢).
الرابعة : لو عجز عن المشي قيل فيه ثلاثة أقوال :
(أ) انه يركب ويسوق بدنة وجوبا ، وهو قول الشيخ في الخلاف (٣) لرواية الحلبي (٤).
(ب) يركب ويسوق بدنة ندبا ، وهو قول المفيد (٥) وعليه الأكثر ، واختاره المصنف (٦) والعلامة في القواعد (٧) للأصل ولرواية عنبسة بن مصعب (٨).
__________________
(١) المعتبر : كتاب الحجّ ص ٣٣١ س ٢٧ قال : فان كان مع القدرة وجب عليه كفارة خلف النذر وحجه ماض.
(٢) المختلف : كتاب الحجّ ص ١٥٣ س ١٦ قال : ويحتمل ان يقال بصحة الحجّ الى أن قال : فيجب الكفارة وصحّ حجّه.
(٣) الخلاف : كتاب النذور ، مسألة ٢ قال : وان ركب مع العجز لم يلزمه شيء ، وقد روي انّ عليه دما.
(٤) التهذيب : ج ٥ كتاب الحجّ (١) باب وجوب الحجّ ص ١٣ الحديث ٣٦.
(٥) المقنعة : كتاب المناسك باب من الزيادات في فقه الحجّ ص ٦٩ س ٢٢ قال : ومن جعل على نفسه أن يحج ماشيا إلخ وقد قدمنا نقله وقال أيضا في باب النذور والعهود ص ٨٧ س ٢٤ : ومن نذر أن يحج ماشيا أو يزور كذلك فعجز عن المشي فليركب ولا كفارة عليه.
(٦) المعتبر : كتاب الحجّ ص ٣٣١ س ٢٤ قال : والذي يليق بمذهبنا الى أن قال : وان ركب مع العجز لم يجبره بشيء.
(٧) القواعد : كتاب الحجّ ، المطلب الخامس في شرائط النذر ص ٧٧ قال : ولو عجز فان كان مطلقا توقع المكنة والّا سقط على رأي ، وقال في كتاب الايمان وتوابعها ص ١٤٢ : ولو نذر المشي فعجز فان كان النذر معيّنا بسنة ركب ويستحب أن يسوق بدنة إلخ.
(٨) عوالي اللئالى : ج ٣ ص ١٥٣ الحديث ١٥ وبمضمونه ما في مستطرفات السرائر ص ٤٧٤ س ١٨.