.................................................................................................
______________________________________________________
ولا قضاء عليه ، وهو ظاهر العلامة في الإرشاد (١) والقواعد (٢) والتحرير (٣).
والشهيد أوجب القضاء (٤) وهو الذي صدّر به المصنف في المعتبر وفي آخر البحث : يمكن اجزاء الحجّ وان وجبت الكفارة (٥).
وان كان مطلقا وجب القضاء.
وان ركب بعض الطريق ومشى بعضه قال الشيخان (٦) والقاضي (٧) يقضي ويمشي ما ركب ويركب ما مشى ليحصل منهما حجة ملفقة ماشيا ، ولا استبعاد فيه ، فان الماشي لو عرض له قصد موضع معيّن فذهب إليه راكبا ثمَّ عاد الى الموضع الذي فارقه أوّلا ، ثمَّ أكمل مشيه إلى نهاية نسكه أجزأه ذلك فكذا هنا.
وقال أكثر الأصحاب : يقضي ماشيا لإخلاله بالصفة المشترطة في نذره إن كان
__________________
(١) الإرشاد : كتاب الحجّ ، النظر الثاني في الشرائط قال : ولو نذره ماشيا يجب ، فان ركب متمكنا أعاد وعاجزا يتوقع المكنة مع الإطلاق ، ومع التقييد يسقط. (مخطوط).
(٢) القواعد : كتاب الحجّ ، المطلب الخامس في شرائط النذر ص ٧٧ س ٢ قال : فان ركب طريقه قضاه ولو ركب البعض فكذلك على رأى ، ثمَّ قال : ولو عجز فان كان مطلقا توقع المكنة وإلا سقط على رأى.
(٣) التحرير : كتاب الحجّ ، المقصد الرابع عشر في الحجّ عن الميت وحج النذر ص ١٢٨ قال : (يط) لو نذر الحجّ ماشيا الى ان قال : وعندي في إبطال الحجّ بالركوب مختارا اشكال.
(٤) اللعمة الدمشقية : ج ٢ في حج الأسباب قال : فلو ركب طريقه أو بعضه قضى ماشيا الى ان قال : ثمَّ ان كانت السنة معينة فالقضاء بمعناه المتعارف إلخ.
(٥) المعتبر : كتاب الحجّ ص ٣٣١ قال : مسألة ، لو نذر ان يحج ماشيا الى ان قال : ويمكن ان يقال : ان الإخلال بالمشي ليس مؤثرا في الحجّ آه.
(٦) عبارة المقنعة هكذا (ومن جعل على نفسه ان يحج ماشيا فمشى بعض الطريق ثمَّ عجز فليركب ولا شيء عليه) لا حظ كتاب المناسك : ص ٦٩ باب من الزيادات في فقه الحجّ س ٢٢ وفي المبسوط : ج ١ كتاب الحجّ ص ٣٠٣ س ٥ قال : يركب ما مشى ويمشي ما ركب.
(٧) لم أعثر عليه في المهذب.