.................................................................................................
______________________________________________________
ولقوله عليه السّلام : ما تقرب إلى الله بشيء أفضل المشي إلى بيت الله على القدمين (١).
وعن الثاني : انها حكاية حال فلا تعم ، وليدل على الجواز.
وهو بعينه الجواب عن الثالث والرابع ، فلعلّه عليه السّلام : علم منها العجز.
وروي عنه عليه السّلام : أيّ شيء أحبّ إليك؟ نمشي أو نركب؟ فقال :
تركبون أحبّ إليّ فانّ ذلك أقوى على الدعاء والعبادة (٢).
الثانية : إذا مرّ بمعبر هل يجب عليه أن يقوم فيه؟ أو يجوز له الجلوس؟ قيل :
بالأول لاشتمال المشي على أمرين ، القيام والحركة ، فلا يسقط أحدهما بتعذّر الآخر.
ولرواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام ، انّ عليا عليه السّلام سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمرّ بالمعبر ، قال : فليقم في المعبر حتى يجوز (٣) وظاهر الأمر الوجوب ، وهو اختيار الشيخ رحمه الله (٤).
وقيل : بالثاني لانصراف نذر المشي الى ما يتحصّل فيه حقيقة المشي عادة ، وهو هنا ساقط عادة ، فهو مستثنى ، وهو اختيار المصنف (٥) والعلامة (٦).
الثالثة : لو ركب ناذر المشي مختارا ، فان كان معيّنا بسنة كفّر لخلف النذر ،
__________________
(١) الفقيه : ج ٢ (٦٢) باب فضائل الحجّ ص ١٤٠ الحديث ٥٩.
(٢) التهذيب : ج ٥ (١) باب وجوب الحجّ ص ١٢ قطعة من حديث ٣٢.
(٣) التهذيب : ج ٥ (٢٦) باب من الزيادات في فقه الحجّ ص ٤٧٨ الحديث ٣٣٩.
(٤) المبسوط : ج ١ كتاب الحجّ ، فصل في حقيقة الحجّ والعمرة ص ٣٠٣ س ٤ قال : فاذا انتهى الى مواضع العبور قام قائما.
(٥) المعتبر : كتاب الحجّ ص ٣٣١ س ١٧ قال بعد نقل رواية السكوني : والأقرب انّه على الاستحباب لأنّ نذر المشي ينصرف الى ما يصح المشي فيه إلخ.
(٦) التذكرة : ج ١ كتاب الحجّ ص ٣٠٨ س ٢١ قال : مسألة لو نذر الحجّ ماشيا انعقد نذره الى أن قال : فلو احتاج إلى عبور نهر عظيم في سفينة قيل : يقوم في السفينة ، والوجه الاستحباب.