.................................................................................................
______________________________________________________
وان كان طريقا فلا يخلو إمّا أن يتعلق به غرض أو لا ، فهنا قسمان :
(أ) أن لا يتعلق به غرض ، قال الشيخ : يصحّ لأنّ المقصود بالذات هو إيقاع الحجّ وقد حصل (١) ولرواية حريز بن عبد الله في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن رجل اعطى رجلا يحج عنه من الكوفة ، فحج عنه من البصرة ، قال : لا بأس ، إذا قضى جميع المناسك فقد تمَّ حجّة (٢) :
قال : ولا يرجع اليه بالتفاوت ، لإطلاق الرواية ، وهو اختيار المصنف (٣).
والحق الرجوع بالتفاوت إن كان ما سلكه أسهل ، لجريان العادة بنقصان اجرة الأسهل عن الأصعب. وان كان ما عدل إليه أشق لم يستحق اجرة ، وهو اختيار العلامة في التذكرة (٤).
(ب) أن يتعلق بالطريق غرض ويخالف ، فعند الشيخ يصح (٥) ، ولا يرجع عليه بشيء ، لإطلاق الرواية. وقال المصنف : يرجع اليه بالتفاوت (٦) وقال العلامة : بل يبطل المسمى ويرجع إلى أجرة المثل ، ويجزئ الحجّ عن المستأجر ، سواء سلك
__________________
(١) النهاية : كتاب الحجّ باب من حج عن غيره ص ٢٧٨ س ٩ قال : ومن أمر غيره أن يحج عنه على طريق بعينها جاز له أن يعدل عن ذلك الى طريق آخر.
(٢) الكافي : ج ٤ كتاب الحجّ باب من يعطى حجة مفردة فيتمتع أو يخرج من غير الموضع الذي يشترط ص ٣٠٧ الحديث ٢.
(٣) المعتبر : كتاب الحجّ ص ٣٣٣ قال : مسألة ولو استأجره ليحج على طريق فعدل الى غيره وأتى بأفعال الحجّ أجزأه إلخ.
(٤) التذكرة : ج ١ كتاب الحجّ ، البحث الثاني في شرائط النيابة ص ٣١٣ س ٣٠ قال : ولو استؤجر للسلوك بالأسهل فسلك الأصعب لم يكن له شيء.
(٥) تقدم مختار الشيخ.
(٦) المعتبر : كتاب الحجّ ص ٣٣٣ قال : مسألة ولو استأجره ليحج الى أن قال : نعم لو كان له غرض متعلق بطريق مخصوص الى أن قال : ويرجع عليه من الأجرة بتفاوت الطريق.