.................................................................................................
______________________________________________________
بعينها وحصل له الصدّ فيها ، وموضع النزاع أعم من ذلك ، وان كان الإطلاق يقتضي التعجيل ، فلا يقال في التعليل أنّ العقد تناول إيقاع الحجّ في عام معين ، فإنه معنى التعيين ، ولو لم يحج في العام الذي صدّ فيه لم تنفسخ الإجارة إذا كان العقد مطلقا ، وموضوع البحث أعم ، فالتعليل غير مطابق لموضوع المسألة ، بل هو منطبق على تعيين سنة الإيقاع ، وليس هو موضوع النزاع.
وحقق العلامة رحمه الله فقال : ان كانت الإجارة في الذمة وجب على الأجير الإتيان بها مرّة ثانية ولم يكن للمستأجر فسخ الإجارة وكانت الأجرة بكمالها للأجير ، وإن كانت معينة فله ان يعود عليه بالمتخلف ، ولا يجب على المستأجر الإجابة في قضاء الحجّ ثانيا ، بل له فسخ العقد واستيجار غيره الّا أن يجيبه الى ذلك ، هكذا قال في تذكرته (١).
وفيه نظر من وجهين :
(أ) قوله : «ان كانت الإجارة في الذمة وجب على الأجير الإتيان بها مرّة ثانية».
فيه إبهام ، والتحقيق أن يقال : الصدّ إمّا قبل التلبّس بالإحرام أو بعده ، فان كان بعده كان له من الأجرة بنسبة ما فعل ، ولا يجب عليه الحجّ ثانيا.
اما الأول فلأنّه عمل عملا محترما غير متبرّع به فيستدعي عوضا.
وامّا الثاني فلتعيينها بالشروع فيها.
وإن كان قبله ، فمذهب العلامة إلزام الأجير بالحج ثانيا وبقاء العقد على حاله ، وإطلاق الأصحاب يقتضي أنّ له نسبة ما فعل ، قال المصنف في الشرائع : ولو صدّ
__________________
(١) التذكرة : ج ١ كتاب الحجّ ص ٣١٦ س ١٥ قال : مسألة لو صدّ الأجير عن بعض الطريق الى أن قال : ونحن نقول : ان كانت الإجارة في الذمة إلخ.