.................................................................................................
______________________________________________________
الغاصب (١) وعبارة المصنف في النافع يعطي العموم (٢).
والاولى اشتراط التوبة في الغاصب على القول بدخوله.
(ط) هل هذا الأمر للمستودع على سبيل الوجوب أو لا؟ الأقرب الأوّل ، لأنّه الأصل في إطلاق الأمر ، أو من باب الحسبة ، فلو لم يفعل وسلّم إلى الورثة فلم يحجوا عنه ضمن.
(ي) لو غلب على ظنه انهم يخرجون ، فسلّم إليهم فلم يخرجوا لم يضمن ، لأنه مخاطب بما في ظنّه.
(يا) لو عرف إخراج بعضهم وعدم الرضا من الباقين ، وجب اعلام المخرج واستيذانه ، لأنه أحق بالولاية ، إلّا مع خوف الضرر ، أو خوف أدائه إلى علم الباقين وحصول مفسدة فيه منه.
(يب) لو أخرج حيث سوّغنا له الإخراج ثمَّ اخرج الورثة عنه ، فإن أمكنه إعلامهم وأمكن استدراك ذلك إما بأن يكون الجميع في عام واحد ولم تخرج الرفقة فيفسخ عقده خاصة ويردّ المال على الورثة ، لأن ولايته مشروطة بامتناع الوارث من الإخراج ، أو يكون في عامين وعام الورثة متأخّر عن عامه ، فلا يخرجون شيئا ويسترجعون المال من أجيرهم إن أقام الودعيّ بيّنة على الاستيجار عن الميت ، وان لم يقم بيّنة هل يكون قوله مقبولا في حق الأجير الثاني ليتسلّط على فسخ عقده؟ يحتمله قويّا ، لأنّه أمين ، ويحتمل ضعيفا عدمه ، لأنّ الأصل صحة العقد وعدم نفوذ الإقرار في حق الغير ، فحينئذ يحتمل ضمان الودعي قويّا ، كما لو اشتركوا ، وعدمه للإذن شرعا.
__________________
(١) لم نعثر عليه في مظانه.
(٢) لاحظ عبارة النافع في صدر الصفحة.