.................................................................................................
______________________________________________________
يغرم الباقون مع الاجتهاد؟ تردّد الشهيد (١) وجزم به فخر المحققين (٢) لأنه مال الغير وقد تصرف فيه بغير إذنه.
والأقوى عدم الضّمان إن كان بإذن الحاكم ، والّا ضمن ، وحينئذ هل يضمن الحاكم للورثة في بيت المال؟ يحتمله قويا ، لظهور الخطأ ، وعدمه للأصل :
ولو اتفق إحرامهم دفعة ، سقط عن كلّ واحد منهم ما يختصه من الأجرة الموزّعة.
ولو علموا بعد الإحرام أقرع بينهم وتحلّل من لم تخرجه القرعة ، فإن كان هو الودعي فلا شيء له عن العمل السابق. وان كان نائبا عنه ، فان كان على وجه الجعالة ، فلا شيء ، لأنّ المانع شرعي ، ويحتمل استحقاقه لتحقق العذر من جهة الجاعل وكونه لمصلحته ، فهو كرجوعه ، وإن كان على وجه الأجرة استحق عليه بنسبة ما عمل قطعا ، وهل يضمنه الودعيّ؟ أو يكون من التركة؟ الأقرب الأول ، لبراءة الميت بغير حجّة.
(ز) هل يطّرد الحكم في غير حجة الإسلام ، كالمنذورة ، وكالعمرة؟ الظاهر ذلك قال الشهيد : بل وفي قضاء الدين (٣).
(ح) هل يطّرد الحكم في غير الوديعة كالمضاربة ، والدين ، وفاضل الرهن ، والأمانة الشرعية؟ قال الشهيد : نعم (٤) ، وفي الغصب ، ومنع فخر المحققين دخول
__________________
(١) الدروس : كتاب الحجّ ص ٩٠ فروع قال : لو تعدّد الودعي توازعوا الأجرة الى أن قال : ولو حجّوا جميعا قدم السابق ولا غرم على الباقين مع الاجتهاد على تردّد.
(٢) لم أعثر على فتواه وفي القواعد في شرائط النيابة ما لفظه (الخامسة) للمستودع بعد موت المودع المشغول بحجة واجبة اقتطاع الأجرة ويستأجر مع علمه بمنع الوارث ولم يعلق عليه فخر المحققين شيئا نفيا أو إثباتا.
(٣) الدروس : كتاب الحجّ ص ٩٠ فروع ، قال : الرابع الظاهر اطّراد الحكم الى قوله : بل وفي قضاء الدين ، وقال أيضا : وطردوا الحكم في غير الوديعة كالدين والغصب والأمانة الشرعية.
(٤) الدروس : كتاب الحجّ ص ٩٠ فروع ، قال : الرابع الظاهر اطّراد الحكم الى قوله : بل وفي قضاء الدين ، وقال أيضا : وطردوا الحكم في غير الوديعة كالدين والغصب والأمانة الشرعية.