.................................................................................................
______________________________________________________
حجة الإسلام؟ قال : حج عنه وما فضل فأعطهم (١).
إذا عرفت هذا ، فإنّما يجوز بشروط :
(أ) علمه أنّ الورثة لا يؤدون ، ويكفي في هذا العلم غالب الظنّ.
(ب) أمنه من توجّه الضرر عليه أو على غيره.
(ج) أن لا يتمكن من الحاكم.
فإن تمكّن من الحاكم ، بأن يشهد له عدلان بذلك ، أو غير ذلك من الأسباب ، بثبوت الحجّ في ذمته وامتناع الورثة من الاستيجار ، فلا يستقل بالاستيجار من دون الشرط.
فروع (أ) ذهب بعض إلى وجوب استيذان الحاكم ، وأطلق الباقون.
(ب) لو تعدّد الودعيّ وعلم بعض ببعض ، توزّعوا الأجرة ، مع احتمال جعله فرض كفاية.
(ج) الاستيجار هنا من بلد الميت ، أو من أقرب الأماكن كغيره.
(د) يجوز أن يحج بنفسه ، وهو ظاهر الرواية ، ويجوز الاستيجار والجعالة ، وهي أولى إن اتفقت.
(ه) لو حج بنفسه ، الظاهر أنه يأخذ أجرة المثل ، لحصول الاذن من الشرع على عمل لم يتبرّع به ، فيستدعي الرجوع بقيمته ، وهي أجرة مثله.
والأحوط الرجوع بأقل الأمرين من اجرة المثل ومن المؤنة.
(و) لو لم يعلم الجماعة بعضهم ببعض ، وحجّوا ، قدّم السابق بالإحرام ، وهل
__________________
(١) الكافي : ج ٤ كتاب الحجّ باب الرجل يموت صرورة أو يوصى بالحج ص ٣٠٦ الحديث ٦.