.................................................................................................
______________________________________________________
الصدوق (١) وأبي علي (٢).
وظاهر المصنف في النافع (٣) والمعتبر (٤) التوقف.
احتج الأوّلون بأن كل واحدة منهما لازمة للذمة ، وهو حق ماليّ ، فيتساويان كالدين ، إذ لا مزية ، نعم لو قصر نصيب كل واحدة بحيث لا يرغب فيه اجير ، اقتصر على حجة الإسلام.
احتج الآخرون بما رواه ضريس بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل عليه حجة الإسلام ونذر في شكر ليحجّنّ رجلا فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الإسلام وقبل أن يفي لله بندرة ، فقال : ان ترك مالا حجّ عنه حجة الإسلام من جميع ماله ، ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه النذر ، وان لم يكن ترك مالا الّا بقدر حجة الإسلام ، حجّ عنه حجة الإسلام ممّا ترك ، وحجّ عنه وليّه النذر فإنما هو دين عليه (٥).
وحملها العلامة على وقوع النذر في مرض الموت (٦) وحمل الشيخ حج الولي على الاستحباب (٧).
__________________
ما لفظه : ومن نذر أن يحج لله تعالى وقد وجب عليه حجة الإسلام ثمَّ مات ، يحج عنه حجة الإسلام من أصل ماله ويحج عنه ما نذر من ثلثه.
(١) الفقيه : ج ٢ ص ٢٦٣ (١٥٠) باب من يموت وعليه حجة الإسلام وحجة في نذر عليه ، الحديث ١.
(٢) تقدم نقله عن المختلف.
(٣) لاحظ ما نقلناه من عبارة النافع ، فقوله (وفيه وجه أخر) مشعر بالتوقف.
(٤) المعتبر : كتاب الحجّ ص ٣٣٤ س ٢١ قال (ه) من مات وعليه حجة الإسلام واخرى منذورة إلخ. فاكتفى بنقل الأقوال من دون ترجيح قول منها.
(٥) التهذيب : ج ٥ (٢٦) باب من الزيادات في فقه الحجّ ص ٤٠٦ الحديث ٥٩.
(٦) المختلف : كتاب الحجّ ، الفصل الخامس في مسائل متبدّدة ص ١٥١ س ٣٩ قال بعد نقل استدلال الشيخ برواية ضريس : والجواب انه محمول على من نذر في مرض الموت.
(٧) التهذيب : ج ٥ (٢٦) باب من الزيادات في فقه الحجّ ص ٤٠٦ قال بعد نقل رواية ضريس : قوله عليه السّلام : (فليحج عنه وليّه ما نذر) على جهة التطوّع والاستحباب دون الفرض والإيجاب.