.................................................................................................
______________________________________________________
وبه تشهد الروايات (١).
وما حكاه من تحديده باثني عشر ميلا ، هو مذهب الشيخ في الجمل (٢) والمبسوط (٣) والاقتصاد (٤) واختاره التقي (٥) وابن إدريس (٦) وهو مذهب العلامة في القواعد (٧) والإرشاد (٨).
قال الشهيد : ولا نعلم مستنده (٩).
__________________
مكّة بثمانية وأربعين ميلا.
(١) لاحظ التهذيب : ج ٥ (٤) باب ضروب الحج ص ٣٢ الحديث ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨.
(٢) الجمل والعقود : فصل في ذكر أقسام الحج ص ٦٩ س ٩ قال : وحدّه من كان بينه وبين مسجد الحرام اثنى عشر ميلا من أربع جوانب البيت.
(٣) المبسوط : ج ١ فصل في ذكر أنواع الحج ص ٣٠٦ س ١٤ قال : وهو من كان بينه وبين المسجد أكثر من اثنى عشر ميلا من أربع جهاته.
(٤) الاقتصاد : فصل في ذكر أقسام الحج ص ٢٩٨ س ١٤ قال : وهو من كان بينه وبين المسجد من كل جانب اثنى عشر ميلا.
(٥) الكافي : الحج ، الفصل الثاني ص ١٩١ قال : فاما القران والافراد ففرض أهل مكّة وحاضريها ومن كانت داره اثنى عشر ميلا من أيّ جهاتها.
(٦) السرائر : باب في أقسام الحج ص ١٢١ س ٢٨ قال : وحدّه من كان بينه وبين المسجد الحرام الى أن قال : من كل جانب اثنا عشر ميلا.
(٧) القواعد : المطلب الثاني في أنواع الحج ص ٧٢ قال : امّا التمتع فهو فرض من نأى عن مكة باثني عشر ميلا من كل جانب.
(٨) الإرشاد : كتاب الحج ، الأول في أنواعه قال : والتمتع فرض من نأى عن مكة باثني عشر ميلا من كل جانب (مخطوط).
(٩) الدروس : كتاب الحج ص ٩١ س ٢٢ قال : وقال في المبسوط والحلبي وابن إدريس اثنى عشر ميلا ولا نعلم مستنده.