.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : هنا مسألتان :
(أ) الرمي هل هو واجب أم لا؟ قال الشيخ في الجمل : بالثاني (١) واختاره القاضي (٢) وهو ظاهر المفيد (٣) وأكثر الأصحاب على الأوّل ، حتى ادّعى ابن إدريس عليه الإجماع (٤) واختاره المصنف (٥) والعلامة (٦).
(ب) الحلق أو التقصير ، فالشيخ في المبسوط (٧) والصدوق في المقنع (٨) والمفيد (٩) وتلميذه (١٠) على الوجوب.
وقال الشيخ في التبيان بالاستحباب (١١).
__________________
(١) المختلف : الفصل الثالث في نزول منى ص ١٣٢ س ١ قال : مسألة ذهب الشيخ في الجمل إلى انّ الرمي مسنون وكذا قال ابن البراج إلخ. وفي الجمل لم يعدّ الرمي في الواجبات فلا حظ وفي المهذب ج ١ كتاب الحج باب الرجوع من المشعر الحرام إلى منى ليقضي المناسك بها ، قال وهذه المناسك ثلاثة أشياء وهي رمي الجمار والذبح والحلق إلخ ولم أظفر فيهما على تصريح بأنّ الرمي مسنون.
(٢) المختلف : الفصل الثالث في نزول منى ص ١٣٢ س ١ قال : مسألة ذهب الشيخ في الجمل إلى انّ الرمي مسنون وكذا قال ابن البراج إلخ. وفي الجمل لم يعدّ الرمي في الواجبات فلا حظ وفي المهذب ج ١ كتاب الحج باب الرجوع من المشعر الحرام إلى منى ليقضي المناسك بها ، قال وهذه المناسك ثلاثة أشياء وهي رمي الجمار والذبح والحلق إلخ ولم أظفر فيهما على تصريح بأنّ الرمي مسنون.
(٣) المقنعة : باب تفصيل فرائض الحج ص ٦٧ قال : وفرض الحج الإحرام الى أن قال : وشهادة الموقفين وما بعد ذلك سنن بعضها أوكد من بعض.
(٤) السرائر : باب زيارة البيت والرجوع الى منى ورمي الجمار ص ١٤٣ س ٩ قال : وهل رمي الجمار واجب أو مسنون؟ لا خلاف بين أصحابنا في كونه واجبا إلخ.
(٥) لاحظ مختاره في مختصر النافع.
(٦) المختلف : الفصل الثالث في نزول منى ص ١٣٢ س ١٢ قال : والأقرب الوجوب.
(٧) المبسوط : ج ١ فصل في ذكر نزول منى ص ٣٦٨ س ٢٢ قال : وعليه بمنى يوم النحر ثلاثة مناسك الى أن قال : الثالث الحلق أو التقصير.
(٨) المقنع : باب الحلق ص ٨٩ الى أن قال : واعلم أنّ الصرورة لا يجوز له أن يقصر وعليه الحلق إلخ.
(٩) المقنعة : ص ٦٦ باب الحلق س ٤ قال : وليحلق رأسه بعد الذبح الى أن قال : ومن لم يكن ضرورة أجزأه التقصير إلخ.
(١٠) المختلف : المطلب الثالث في الحلق ص ١٣٧ س ٣٧ قال : وقال ابن الجنيد : ولا يجزي الصرورة الى أن قال : الا الحلق.
(١١) التبيان : سورة البقرة ، الآية ١٩٦ قال في تفسيره : والمسنونات الجهر بالتلبية الى ان قال : والحلق