.................................................................................................
______________________________________________________
الثلاثة (١) وأجاز الشيخ الانعقاد للقارن بالتقليد أو الاشعار (٢) وهو قول التقي (٣) وسلار (٤) وأبي علي (٥).
وللقاضي قول غريب : وهو انعقاد الإحرام بالتلبية وما يقوم مقامها من الإيماء لمن لا يستطيع الكلام ، والتقليد والاشعار من القارن والمفرد (٦).
وبالطرفين روايات (٧).
__________________
(١) الظاهر أن المصنف قدّس سرّه اعتمد هنا في نقل فتوى ابن إدريس على المختلف ، لأنّ فيه (في بحث كيفية الإحرام ص ٩٥ س ٣) ما لفظه : (وقال السيد المرتضى : لا ينعقد إلّا بالتلبية دون الاشعار والتقليد وبه قال : ابن إدريس) الى أن قال بعد أسطر (والظاهر أن السيد المرتضى ذكر ـ هذه الأدلة مبطلة لاعتقاد مالك والشافعي وأحمد من استحباب التلبية مطلقا فتوهم ابن إدريس ان ذلك في حق القارن أيضا) ولا يخفى ان مختاره في السرائر موافق لما اختاره المحقق قدّس سرّه حيث قال في باب كيفية الإحرام ص ١٢٥ س ٢٦ : ما لفظه (وإن كان الحج قارنا فاذا ساق وأشعر البدنة أو قلّدها حرم أيضا عليه ذلك وإن لم يلبّ ، لأنّ ذلك يقوم مقام التلبية في حق القارن) فظهر ممّا أثبتناه ان قول المصنف (في الأنواع الثلاثة) غير وجيه.
(٢) النهاية : باب كيفية الإحرام ص ٢١٤ س ٦ قال : وان كان الحاج قارنا فاذا ساق وأشعر البدنة أو قلدها حرم أيضا عليه ذلك وان لم يلبّ ، لان ذلك يقوم مقام التلبية.
(٣) الكافي : الفصل السادس ٢٠٨ س ٣ قال : ثمَّ يعقد إحرامه بالتلبية الواجبة أو بإشعار هديه أو تقليده إلخ.
(٤) المراسم : ذكر شرح الإحرام ص ١٠٨ س ١١ قال : ثمَّ يعقد إحرامه اما بالتلبية أو للإشعار والتقليد إن كان قارنا.
(٥) المختلف : كتاب الحج ص ٩٤ س ٣٩ قال : واما القارن فإنه ينعقد بها أو بإشعار هدي السياق وإليه ذهب ابن الجنيد.
(٦) المهذب : ج ١ باب ما يقارن حال الإحرام من الاحكام ص ٢١٤ س ٢١ قال : وعقد الإحرام بالتلبية إلخ.
(٧) لاحظ الفروع : ج ٤ باب صفة الاشعار والتقليد ص ٢٩٦ والانتصار ، مسائل الحج ص ١٠٢ س ٤ قال : مسألة إلخ.