.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : المنع مختار الشيخ (١) وأبي علي (٢) لصحيحة العيص قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين (٣) وللاحتياط.
والجواز مختار المفيد في أحكام النساء (٤) وابن إدريس (٥) والعلامة (٦) ، للأصل ولصحيحة يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الخز والحرير والديباج قال : نعم لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك (٧).
والمسك بفتح الميم وحركة السين المهملة ، وهي سوار من ذيل ، أو عاج.
والقفّازان تثنية القفّاز ، بالقاف المضمومة والفاء المشدّدة والزاي بعد الألف ، شيء يعمل لليدين يحشى بقطن ، يكون له أزرار ، تزرّ على الساعدين في البرد ، تلبسه المرأة يديها وهما قفازان.
__________________
(١) النهاية : باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ٢١٧ س ١٠ قال : وكل ثوب يجوز الصلاة فيه فإنه يجوز الإحرام فيه الى ان قال : مثل الخز المغشوس والإبريسم المحض وما أشبههما ثمَّ قال بعد أسطر : ويحرم على المرأة في حال الإحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجل إلخ.
(٢) المختلف : كتاب الحج ص ٩٦ س ٣٤ قال منع الشيخ رحمه الله من إحرام المرأة في الحرير المحض وكذا ابن الجنيد وجوزه المفيد في كتاب احكام النساء وهو الأقوى.
(٣) الفروع : كتاب الحج ص ٣٤٤ باب ما يجوز للمحرمة أنّ تلبسه من الثياب والحلي ، قطعة من حديث ١.
(٤) تقدم نقله عن المختلف آنفا.
(٥) السرائر : باب كيفية الإحرام ص ١٢٤ س ٢٧ قال : ويجوز لهن الإحرام في الثياب الإبريسم المحض لأنّ الصلاة فيها جائز لهن إلخ.
(٦) تقدم نقله عن المختلف آنفا.
(٧) التهذيب : ج ٥ (٧) باب صفة الإحرام ص ٧٤ الحديث ٥٤.