.................................................................................................
______________________________________________________
الحلبي (١) وللاحتياط ، ولا خلاف في الكراهية إذا لم يدم.
السابعة : لبس السلاح ، وحرّمه في المبسوط (٢) والنهاية (٣) وكذا التقي (٤) والقاضي (٥) وابن حمزة (٦) وابن إدريس (٧) واختاره العلامة في المختلف (٨) وكرّهه في غيره (٩) واختاره المصنف (١٠) للأصل ، وربما كان الأوّل أرجح ، للاحتياط ، ولشهرته بين الأصحاب.
تنبيه
الخلاف في هذه المسائل السبعة مع الحناء انما هو إذا فعلت لغير ضرورة ، ولو فعلت للضرورة ، أو على قصد السنة في مثل الخاتم والمرآة فلا كراهية ولا تحريم ، ولا كفارة على القولين.
__________________
(١) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ١٦٢ الحديث ٤٤.
(٢) المبسوط : ج ١ فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ص ٣٢٢ س ٥ قال : ولا يجوز للمحرم لبس السلاح إلخ.
(٣) النهاية : باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ٢٢٢ س ١ قال : ولا يجوز للمحرم لبس السلاح إلخ.
(٤) الكافي : الحج ص ٢٠٣ س ٧ قال : وحمل السلاح وإشهاره.
(٥) المهذب : ج ١ باب ما ينبغي للمحرم اجتنابه ص ٢٢١ س ١١ قال : ولبس السلاح إلّا لضرورة.
(٦) الوسيلة : فصل في بيان موجبات الكفارة ص ٦٨٧ س ٣١ قال : ولبس السلاح مختارا.
(٧) السرائر : باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ١٢٨ س ٣٤ قال : ولا يجوز للمحرم لبس السلاح.
(٨) المختلف : كتاب الحجّ ص ١٠٠ س ٢ قال : المشهور تحريم لبس السلاح.
(٩) التحرير : في باقي المحظورات ص ١١٥ س ١٨ قال : (كح) الأقرب عندي كراهة لبس السلاح.
(١٠) لاحظ عبارة المختصر النافع.