.................................................................................................
______________________________________________________
الخامسة : الحجامة إلّا لضرورة ، وبتحرمها قال المفيد (١) وتلميذه (٢) والسيد (٣) وابن إدريس (٤) والقاضي (٥) والتقي (٦) والعلامة في المختلف (٧) للاحتياط ، ولرواية الصيقل (٨) ويونس بن يعقوب (٩).
وبالكراهية قال في الخلاف (١٠) وابن حمزة (١١) والمصنف (١٢) للأصل ، ولصحيحة حريز عن الصادق عليه السّلام : لا بأس للمحرم أن يحتجم ما لم يحلق أو يقطع الشعر (١٣) وحملت على الضرورة.
السادسة : ذلك الجسد على وجه الإدماء قال المصنف بكراهته (١٤) وهو قول الشيخ في الجمل (١٥) وللشيخ قول آخر بالتحريم (١٦) واختاره العلامة (١٧) لصحيحة
__________________
(١) المقنعة : باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ٦٨ س ٤ قال : ولا يحتجم ولا يفتصد.
(٢) المراسم : ذكر : الكف ص ١٠٦ س ١٠ قال : وإخراج الدم.
(٣) جمل العلم والعمل : فصل فيما يجتنبه المحرم ص ١٠٧ س ٢ قال : ولا يحتجم ولا يفتصد.
(٤) السرائر : باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ١٢٨ س ٢١ قال : ولا يجوز للمحرم أن يحتجم.
(٥) المهذب : ج ١ باب ما ينبغي للمحرم اجتنابه ص ٢٢١ س ٩ قال : وإدماء جسده.
(٦) الكافي : الحج ص ٢٠٣ س ٦ قال : والفصاد والحجامة.
(٧) المختلف : كتاب الحجّ ص ٩٩ س ٣٢ قال بعد نقل قولي التحريم والكراهة : والأقرب الأوّل.
(٨) التهذيب : ج ٥ (٢٤) باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ٣٠٦ الحديث ٤٢ و ٤٣.
(٩) التهذيب : ج ٥ (٢٤) باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ٣٠٦ الحديث ٤٢ و ٤٣.
(١٠) الخلاف : كتاب الحج مسألة ١١٠ قال : يكره للمحرم أن يحتجم.
(١١) الوسيلة : في بيان موجبات الكفارة ص ٦٨٨ س ١ قال : ويجوز للمحرم ثلاثون شيئا الى أن قال : والاحتجام.
(١٢) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(١٣) التهذيب : ج ٥ (٢٤) باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ٣٠٦ الحديث ٤٤.
(١٤) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(١٥) الجمل : ص ٧٣ قال : واما التروك المكروهة فعلها الى أن قال : وحكّ الجسد على وجه يدميه.
(١٦) النهاية : باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ٢٢١ س ١٠ قال : ولا يحكّ المحرم جلده حكّا يدميه.
(١٧) التذكرة : ج ١ ص ٣٤٠ س ٢ قال : مسألة لا يدلك المحرم جسده بعنف ، لئلا يدميه.