.................................................................................................
______________________________________________________
والكراهية ذكره في الخلاف (١) وبه قال القاضي (٢) وابن حمزة (٣) والمصنف (٤).
احتج الأوّلون بصحيحة حماد عن الصادق عليه السّلام قال : لا تنظر المرأة في المرآة للزبنة (٥).
وتمسّك الآخرون بالأصل ، وهو معارض بالاحتياط ، ومردود بما قلناه.
الثالثة : لبس الخاتم للزينة ، قال بتحريمه في المبسوط (٦) وعليه ابن إدريس (٧) وبكراهته قال : في الجمل (٨) وهو اختيار المصنف (٩).
الرابعة : لبس المرأة ما لم تعتده من الحليّ ، حرّمه في المبسوط (١٠) وكرّهه في غيره (١١)
__________________
(١) الخلاف : كتاب الحجّ مسألة ١٢٠ قال : يكره للمحرم النظر في المرآة رجلا كان أو امرأة.
(٢) المهذب : ج ١ ، باب ما ينبغي للمحرم اجتنابه ص ٢٢١ س ١٧ قال : والنظر في المرآة.
(٣) الوسيلة : فصل في بيان ما يكره فعله للمحرم ص ٦٨٨ س ٨ قال : والنظر في المرآة.
(٤) لا حظ المختصر النافع.
(٥) التهذيب : ج ٥ (٢٤) باب ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه ص ٣٠٢ الحديث ٢٧ ولفظ الحديث (لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنّها من الزينة).
(٦) المبسوط : ج ١ فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ص ٣٢٠ س ٦ قال : ولا يلبس الخاتم للزينة إلخ.
(٧) السرائر : باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ١٢٧ س ٣٢ قال : ولا يجوز للرجل أن يلبس الخاتم مزيّن به.
(٨) لا يخفى أن في الجمل أيضا قال بالحرمة ، لاحظ ص ٧٣ س ٦ قال : ولا يتختم للزينة إلخ.
(٩) لا حظ عبارة المختصر النافع.
(١٠) المبسوط : ج ١ ، فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ص ٣٢٠ س ٢١ قال : ولا شيء من الحليّ التي لم تجر عادتها به.
(١١) الجمل : ص ٧٣ س ١٢ قال : وأمّا التروك المكروهة الى أن قال : ولبس الحليّ الذي لم تجر عادة المرأة بها.