.................................................................................................
______________________________________________________
إدريس (١) والعلامة في المختلف (٢) والإرشاد (٣).
والكراهية قاله في الخلاف (٤) والاقتصاد (٥).
تمسّك الأوّلون بصحيحة معاوية بن عمار (٦) وزرارة (٧) عن الصادق عليه السّلام.
وتمسّك الآخرون بالأصل ، وهو اجتهاد في مقابلة النص ، فيكون مردودا.
الثانية : النظر في المرآة ، وفيه قولان :
التحريم ذكره في النهاية (٨) والمبسوط (٩) وبه قال التقي (١٠) والعلامة (١١) وابن إدريس (١٢)
__________________
(١) السرائر : باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ١٢٨ س ١٨ قال : ولا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يكتحلا بالإثمد.
(٢) المختلف : كتاب الحج ص ٩٩ س ١٦ قال : والأقرب المنع.
(٣) الإرشاد : (مخطوط) قال : المطلب الثالث في تروكه ، الى أن قال : والاكتحال بالسواد.
(٤) الخلاف : كتاب الحج ، مسألة ١٠٦ قال : الاكتحال بالإثمد مكروه للرجال والنساء.
(٥) الاقتصاد : فصل في الإحرام وكيفيته وشروطه ص ٣٠٢ س ٨ قال : ويكره استعمال الحليّ والكحل.
(٦) التهذيب : ج ٥ (٢٤) باب ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه ص ٣٠١ الحديث ٢١.
(٧) التهذيب : ج ٥ (٢٤) باب ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه ص ٣٠١ الحديث ٢٢.
(٨) النهاية : باب ما يجب على المحرم اجتنابه وما لا يجب ص ٢٢٠ س ٦ قال : ولا يجوز للمحرم النظر في المرآة.
(٩) المبسوط : ج ١ باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ٣٢١ س ٧ قال : ولا يجوز للمحرم والمحرمة النظر إلى المرآة.
(١٠) الكافي : الحجّ ، الفصل الخامس ص ٢٠٣ س ٧ قال : والنظر في المرآة.
(١١) المختلف : كتاب الحجّ ص ٩٩ س ٣٠ قال : الأقرب الأوّل ، أي قول النهاية والمبسوط.
(١٢) السرائر : باب ما يجب على للمحرم اجتنابه ص ١٢٨ س ١٩ قال : ولا يجوز للمحرم النظر في المرآة.