.................................................................................................
______________________________________________________
إغماء ، وإن كان ذاكرا فلا بد من تجديدها (١) ومنع ابن إدريس (٢) واختاره المصنف (٣) والعلامة (٤) لأنه عبادة تفتقر إلى نية ، ومن شرط النية المقارنة ، والا لجاز تقديمها مع الذكر.
(ب) هل يجزي نية واحدة لصيام الشهر من أوله؟ قال الثلاثة (٥) والتقى (٦) وسلار (٧) نعم ، لأنه عبادة واحدة ، فتجزي فيه النية الواحدة ، وادعى المرتضى الإجماع (٨) ، ولأنها تؤثر في الشهر كله كما تؤثر في اليوم كله ، وإن وقعت في أول ليلة
__________________
(١) المبسوط : كتاب الصوم ، فصل في ذكر النية ص ٢٧٦ س ١٩ قال : ونية القربة يجوز أن تكون مقدمة ، فإنه إذا كان من نيته صوم الشهر إذا حضر ثمَّ دخل عليه الشهر وإن لم يجددها لسهو لحقه أو نوم أو إغماء كان صومه ماضيا صحيحا.
(٢) السرائر : كتاب الصوم ص ٨٤ س ٦ فأشار إلى ان ما أختاره الشيخ رحمه الله من طريق اخبار الآحاد ، ومعلوم أن ابن إدريس لا يعمل بأخبار الآحاد فلهذا نسب المنع إليه.
(٣) المعتبر : كتاب الصوم ص ٣٠٠ س ٨ قال بعد نقل قول الشيخ في صحة النية قبل شهر رمضان وذكر دليله : لكن هذه الحجة ضعيفة إلخ.
(٤) التذكرة : ج ١ كتاب الصوم ص ٢٥٦ س ٣٨ قال بعد نقل قول الشيخ : والوجه عدم الجواز.
(٥) أي المفيد والمرتضى والطوسي قدس الله أسرارهم ، ففي المقنعة ، كتاب الصيام ، باب النية للصيام ، ص ٤٨ س ٣٣ : فاذا عقد قبل الفجر من أول يوم من شهر رمضان ، صيام الشهر بأسره أجزأه ذلك في صيام الشهر بأجمعه وأغناه في الفرض عن تجديد نيته في كل يوم على الاستقلال ، وفي جمل العلم والعمل ص ٨٩ قال : ونية واحدة لصوم جميع شهر رمضان واقعة ابتداء به كافية : وفي النهاية كتاب الصيام ، باب علامة شهر رمضان ص ١٥١ قال : ويكفي في نية صيام الشهر كله أن ينوي في أول الشهر ويعزم على أن يصوم الشهر كله.
(٦) الكافي : فصل في صوم شهر رمضان ص ١٨١ س ١٤ قال : ويجزيه أو ينوي ليلة الشهر قبل طلوع الفجر صيامه.
(٧) المراسم : ذكر أحكام صوم شهر رمضان ص ٩٦ س ١٤ قال : ونية واحدة كافية في صيام الشهر كله
(٨) المختلف : كتاب الصوم ص ٤٣ س ١٨ قال : قال السيد المرتضى إلى أن قال : وهو المذهب الصحيح الذي عليه إجماع الإمامية :