القول في مناسك منى يوم النحر
وهي رمي جمرة العقبة ، ثمَّ الذبح ، ثمَّ الحلق.
أمّا الرمي : فالواجب فيه النية ، والعدد وهو سبع ، وإلقاؤها بما يسمّى رميا ، فلو تمّمها حركة غيره لم يجز. والمستحب ، الطهارة والدعاء ، ولا يتباعد بما يزيد عن خمسة عشر ذراعا وأن يرمي خذفا (١) والدعاء مع كل حصاة ، ويستقبل جمرة العقبة ويستدبر القبلة وفي غيرها يستقبل الجمرة والقبلة.
وأمّا الذبح ففيه أطراف :
الأوّل : في الهدي ، وهو واجب على المتمتع خاصة ، مفترضا ومتنفلا ولو كان مكّيا ، ولا يجب على غير المتمتع. ولو تمتع المملوك كان لمولاه إلزامه بالصوم ، أو أن يهدي عنه. ولو أدرك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي مع القدرة والصوم مع التعذّر. وتشترط النية في الذبح ، ويجوز أن
______________________________________________________
وتمسّك المانعون : بعموم تحريم إخراج الحصا من المسجد (٢) وعدم دلالة الأحاديث على الإباحة.
__________________
أبي عبد الله عليه السّلام قال : يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم الّا من المسجد الحرام ومسجد الخيف).
(١) قد جاء حذف الحصا في الحديث والمشهور في تفسيره ان تضع الحصاة على بطن إبهام يدك اليمنى وتدفعها بظفر السبّابة وهو من باب ضرب ، وفي الصحاح : الخذف بالحصى الرمي بها بالإصبع ، وفي رواية البزنطي عن الكاظم عليه السّلام تخذفن خذفا وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبّابة وفي المصباح خذفت الحصاة خذفا رميتها بطرفي الإبهام والسبّابة (مجمع البحرين لغة خذف).
(٢) لاحظ الوسائل : ج ٢ ، الباب ٢٦ من أبواب أحكام المساجد ، الحديث ٤.