الثاني : في صفته : ويشترط أن يكون من النعم ثنيّا غير مهزول ، ويجزئ من الضأن خاصة ، الجذع لستة ، وان يكون تاما ، فلا يجوز العوراء ، ولا العرجاء ، ولا العضباء ، ولا ما نقص منها شيء كالخصيّ ، ويجزئ المشقوقة الاذن ، وأن لا تكون مهزولة بحيث لا يكون على كليتيها شحم ، لكن لو اشتراها على انها سمينة فبانت مهزولة ، أجزأته.
فالثني من الإبل ما دخل في السادسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في
______________________________________________________
عن خمسة إذا كانوا أهل بيت (١) وبه قال سلار (٢).
والثاني : للشيخ في الخلاف : لا يجزئ الواحد في الواجب الّا عن واحد (٣) واختاره ابن إدريس (٤) والمصنف (٥) والعلامة في أكثر كتبه (٦) واستند الكل الى الروايات (٧).
(ب) يجوز ذلك في الندب وهو وفاق ، والمراد به الأضحية المندوبة ، لا الحج المندوب ، لأنه يصير بالشروع واجبا ، فيجوز الاجتماع فيها اختيارا واضطرارا ،
__________________
(١) المقنع : باب الإفاضة من عرفات ص ٨٨ س ٤ قال : وتجزئ البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل البيت.
(٢) المراسم : ذكر : الذبح ص ١١٤ س ١ وتجزئ بقرة عن خمسة نفر والإبل تجزئ عن سبعة وعن سبعين :
(٣) الخلاف : كتاب الحجّ مسألة ٣٤١ قال بعد نقل جواز الاشتراك ما لفظه : وقال مالك : لا يجوز الاشتراك إلّا في موضع واحد وهو إذا كانوا متطوعين ، وقد روى أصحابنا أيضا ، وهو الأحوط.
(٤) السرائر : باب الذبح ص ١٤٠ س ٢٢ قال : ولا يجوز في الهدي الواجب الّا واحد عن واحد إلخ.
(٥) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٦) التذكرة : ج ١ ص ٣٨٤ س ١١ قال : مسألة الهدي ان كان واجبا لم يجز الواحد الّا عن واحد إلخ.
(٧) الوسائل : ج ١٠ ص ١١٣ الباب ١٨ من أبواب الذبح ، فلاحظ.