ولو نقص من طوافه وقد تجاوز النصف أتمّ. ولو رجع إلى أهله استناب. ولو كان دون ذلك استأنف. وكذا من قطع الطواف لحدث أو لحاجة ، ولو قطعه لصلاة فريضة حاضرة صلّى ، ثمَّ أتمّ طوافه ، ولو كان دون الأربع ، وكذا للوتر.
ولو دخل في السعي فذكر أنّه لم يطف استأنف الطواف ، ثمَّ استأنف السعي. ولو ذكر أنّه طاف ولم يتم قطع السعي وأتمّ الطواف ثمَّ تمّم السعي.
ومندوبه : الوقوف عند الحجر ، والدعاء ، واستلامه ، وتقبيله. فان لم يقدر أشار بيده. ولو كانت مقطوعة فبموضع القطع. ولو لم يكن له يد أشار. وأن يقتصد في مشيه. ويذكر الله سبحانه في طوافه. ويلزم
______________________________________________________
وهل هذا محرّم في الطواف الواجب ، أو مكروه؟ بالأوّل قال الشيخ (١) والمصنف في كتابيه (٢) وهو أشهر في الروايات (٣) وبالثاني قال ابن إدريس (٤) للأصل ، ولصحيحة زرارة (٥).
__________________
(١) النهاية : باب دخول مكة والطواف بالبيت ، ص ٢٣٨ س ١٠ قال : ولا يجوز أن يقرن بين طوافين في فريضة.
(٢) الشرائع : في كيفية الطواف ، مسائل ستّ ، الأولى ، الزيادة على السبع في الطواف الواجب محظورة على الأظهر. ولا حظ أيضا عبارة المختصر النافع.
(٣) التهذيب : ج ٥ (٩) باب الطواف ، ص ١١٥ الحديث (٤٦ ـ ٤٧ ـ ٤٨).
(٤) السرائر : باب دخول مكة والطواف بالبيت ص ١٣٤ س ٣٤ قال : ولا يجوز أن يقرن بين طوافين في فريضة ولا بأس بذلك في النوافل ، وذلك على جهة تغليظ الكراهة في الفرائض دون الحظر وفساد الطواف وان كان قد ورد لا يجوز القران بين طوافين في الفريضة ، فإن الشيء إذا كان شديد الكراهة قيل لا يجوز ويعرف ذلك بقرائن إلخ.
(٥) التهذيب : ج ٥ (٩) باب الطواف ص ١١٥ الحديث ٤٤.