الثاني : من شك في عدده بعد الانصراف ، فلا إعادة عليه. ولو كان في أثنائه وكان بين السبعة وما زاد قطع ولا إعادة عليه. ولو كان في النقيصة أعاد في الفريضة وبنى على الأقلّ في النافلة. ولو تجاوز الحجر في الثامن وذكر قبل بلوغ الركن ، قطع ولم يعد.
الثالث : لو ذكر انه لم يتطهّر أعاد طواف الفريضة وصلاته. ولا يعيد طواف النافلة ويعيد صلاته استحبابا.
______________________________________________________
على غيره مع ترك ذلك الغير عمدا كلا فعله. وإن لم يترتّب على الفعل المتروك ركن لا يبطل الحج بتركه عمدا كرمي الجمار وطواف النساء ، لكن في هذا يحرم عليه النساء حتى يأتي به بنفسه.
ولو كان الترك نسيانا جاز أن يستنيب اختيارا ، ويحرم عليه النساء حتى يأتي به النائب.
إذا عرفت هذا ، فاذا ترك الطواف عامدا بطل حجّه لما قلناه ، وفي رواية علي بن يقطين الصحيحة : إن كان تركه على وجه الجهالة أعاد الحجّ وعليه بدنة (١) وهي التي أشار إليها المصنف بقوله (وفي رواية) ولعلّ وجه إيجاب البدنة عليه ، عقوبة له ، وان كان ينقدح ضعيفا انّه لا شيء عليه ، لأنّه إذا لم يعرف وجوب الطواف يكون نسكه باطلا من رأس فلا يتعلق به كفارة ، إذ الكفّارة انّما يجب بترك الطواف في نسك صحيح شرعي ، ولهذا الاحتمال لم يجزم المصنف ، بل قال : (وفي رواية)
وعلى القول بوجوب البدنة هنا ، هل يجب على تاركه عمدا مع العلم؟ فيه احتمالان : منشأهما كونه أولى بالعقوبة ، ومن عدم النص.
__________________
(١) التهذيب : ج ٥ (٩) باب الطواف ص ١٢٧ الحديث ٩٢.