.................................................................................................
______________________________________________________
الوجه ، لأنّه في طواف العمرة يكون قد غطّى رأسه وهو محرم ، وفي طواف الحج يجوز له تغطية رأسه ، فلا وجه للتحريم (١).
قلت : وهذا الحكم غير خاص بالبرطلة ، بل هو سار في كل تغطية ، لنصّهم على تحريم تغطية الرأس في العمرة ، وكراهية المخيط للحاج حتى يطوف للحج ، كما يكره الطيب حتى يطوف للنساء فأيّ فائدة في تخصيص البرطلة بالنهي في الخبر (٢) ، واختلاف الأصحاب إذا كانت مندرجة الساتر. وأيضا فإن طوافا لا يكون جزء من حجّ ولا عمرة ، لا يعلم حكمه في البرطلة كالطواف المبتدأ تطوعا ، وذلك أمر مندوب اليه ومرغب فيه ، وتمسّ الحاجة الى معرفة حكمه ، خصوصا مع تأكّد الأمر به حيث كان أفضل من الصلاة للمجاور (٣) وقال عليه السّلام : استكثروا من الطواف فإنه أقلّ شيء يوجد في صحائفكم يوم القيامة (٤).
ويلزم من تخصيص النهى بالنسكين أن يكون مباحا في غيرهما ، لقوله عليه السّلام : كل شيء مطلق (٥) وقال عليه السّلام : اسكتوا عمّا سكت الله (٦).
والأقرب انّ هذا حكم خاص بالبرطلة ، وطواف العمرة خارج عن هذا البحث ، ويبقى الخلاف في طواف الحج ويكون على الكراهية المؤكّدة ، أو في مطلق
__________________
(١) المختلف : كتاب الحج ص ١١٩ س ٦ قال : لنا انه في طواف العمرة إلخ.
(٢) التهذيب : ج ٥ (٩) باب الطواف ص ١٣٤ الحديث ١١٤ و ١١٥.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ج ٢ (٦٢) باب فضائل الحج ص ١٣٤ الحديث ١٧ قال : ومن أقام بمكة سنة فالطواف أفضل له من الصلاة الحديث وفي حديث ١٨ قال : وروي أنّ الطواف لغير أهل مكة أفضل من الصلاة الحديث.
(٤) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ١٦٥ الحديث ٥٩.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ج ١ (٤٥) باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها ص ٢٠٨ الحديث ٢٢.
(٦) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ١٦٦ الحديث ٦١.