القول في السعي
والنظر في مقدمته ، وكيفيته وأحكامه.
أمّا المقدمة فمندوبات عشرة : الطّهارة ، واستلام الحجر ، والشرب من زمزم ، والاغتسال من الدلو المقابل للحجر ، والخروج من باب الصفا ، وصعود الصفا ، واستقبال ركن الحجر ، والتكبير ، والتهليل سبعا ، والدعاء بالمأثور.
وأمّا الكيفية ففيها الواجب والندب.
فالواجب أربعة : النية ، والبدأة بالصفا ، والختم بالمروة ، والسعي سبعا. يعدّ ذهابه شوطا وعوده آخر.
والمندوبات أربعة أشياء : المشي طرفيه ، والإسراع ما بين المنارة إلى زقاق العطارين ولو نسي الهرولة رجع القهقرى وتدارك ، والدعاء ، وأن يسعى ماشيا ، ويجوز الجلوس في خلاله للراحة.
وأمّا الأحكام فأربعة :
الأول : السعي ركن يبطل الحجّ بتركه عمدا ، ولا يبطل سهوا ويعود لتداركه ، فان تعذّر العود استناب فيه.
الثاني : يبطل السعي بالزيادة عمدا ، ولا يبطل بالزيادة سهوا. ومن
______________________________________________________
(ج) انعقاد النذر ، ويجب طوافان إن كان الناذر امرأة ، وقوفا على صورة النصّ ، وبطلانه ان كان رجلا.
__________________
يطوف على أربع إلى أن قال بعد نقل قول ابن إدريس : وهو المعتمد.