ولا يجوز الرمي ليلا الّا لعذر ، كالخائف ، والرعاة ، والعبيد. ويرمى عن المعذور كالمريض. ولو نسي جمرة وجهل موضعها رمى على كلّ جمرة حصاة. ويستحب الوقوف عند كلّ جمرة ورميها عن يسارها مستقبل القبلة. ويقف داعيا عدا جمرة العقبة ، فإنّه يستدبر القبلة ويرميها عن يمينها ولا يقف. ولو نسي الرمي حتى دخل مكة رجع وتدارك ، ولو خرج
______________________________________________________
ـ سقطت الكفارة ، وهل يجب عليه توخّي دخول مكة بعد الفجر؟ قال الشيخ : نعم (١) وأكثر الأصحاب على عدم الوجوب ، وإن خرج بعد نصف الليل فلا يضرّه أن يبيت بغيرها ، وقال ابن حمزة : ولا يخرج ليالي التشريق منها إلّا بعد نصف الليل على كراهية (٢) واختار العلامة في المختلف عدم الكراهية (٣) وهو اختيار الأكثر ، وهو في صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السّلام : وإن خرجت «من منى» بعد نصف الليل فلا يضرّك أن تبيت في غير منى (٤).
(ه) المبيت بـ «منى» أفضل من المبيت بمكة وإن كان للعبادة ، لأنها دار المضيف والقوم أضياف الله في منى ، وليخرج من الخلاف.
فرع
وإذا جاز مبيته بمكّة للعبادة ، جاز خروجه من منى بعد الغروب للعبادة ولا كفارة.
__________________
(١) النهاية : باب زيارة البيت والرجوع الى منى ص ٢٦٥ س ١٩ قال : وان خرج من منى بعد نصف الليل الى أن قال : غير انه لا يدخل مكة إلّا بعد طلوع الفجر.
(٢) الوسيلة : فصل في بيان نزول منى ص ٦٩٣ س ٢٢ قال : ولا يخرج ليالي التشريق منها إلخ.
(٣) المختلف : في الرجوع الى منى والمبيت بها ص ١٤٠ س ٣١ قال بعد نقل رواية معاوية بن عمّار : وهو يدل على الجواز وانتفاء الكراهية.
(٤) التهذيب : ج ٥ ، باب ١٨ زيارة البيت ص ٢٥٦ قطعة من حديث ٢٨.