.................................................................................................
______________________________________________________
وتحقيق البحث : انّ المتّقي يجوز له أن ينفر في الأوّل ، لكن هل هو المتّقي للنساء والصيد ، أو كلّ محرم ، فابن إدريس على الثاني (١) والأكثر على الأوّل ، وتارك المبيت في الليلتين غير متّق ، فلهذا وجب عليه الثلاث.
(ج) لو بات بمكة مشتغلا بالعبادة في الليلة الواجبة عليه ، فلا كفارة ، ولا فرق بين كون العبادة واجبة عليه كطواف وسعي ، أو غير ذلك كاشتغاله بالدعاء وقراءة القرآن ، والتطوّع بالطواف ، وهو اختيار الشيخ (٢) والقديمين (٣) وابن حمزة (٤) والمصنف (٥) والعلامة (٦) ومنع ابن إدريس وأوجب الكفارة (٧) لعموم الأمر بالمبيت ولزوم الكفارة ، وحمل على التفصيل ، إذ الروايات ناطقة به (٨).
(د) حدّ المبيت الواجب أن يكون بها الى انتصاف الليل ، ولو خرج بعده
__________________
(١) السرائر : باب زيارة البيت والرجوع الى منى ص ١٤٣ س ٣ قال في الجواب عن تخريج الشيخ : وذلك أن من عليه كفارة لا يجوز له أن ينفر في النفر الأول بغير خلاف إلخ.
(٢) النهاية : باب زيارة البيت والرجوع الى منى ص ٢٦٥ س ١٦ قال : فان بات بمكة ليالي التشريق الى أن قال : لم يكن عليه شيء.
(٣) المختلف : في الرجوع الى منى ص ١٤٠ س ١٨ قال : مسألة لو بات بمكة مشتغلا بالعبادة والطواف لم يكن عليه شيء قاله الشيخ وابن حمزة وابن أبي عقيل وابن الجنيد الى أن قال بعد نقل خلاف ابن إدريس : والأقرب الأوّل.
(٤) الوسيلة : فصل في بيان نزول منى ص ٦٩٣ س ١٩ قال : فاذا فرغ من ذلك وأراد أن يبيت بمكة للعبادة والطواف جاز.
(٥) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٦) تقدم آنفا.
(٧) السرائر : باب زيارة البيت والرجوع الى منى ص ١٤٢ س ٣٣ قال : فان بات في غيرها كان عليه دم شاة الى أن قال بعد نقل من بات بمكة مشتغلا بالعبادة : والأول أظهر.
(٨) التهذيب : ج ٥ باب ١٨ زيارة البيت ص ٢٥٦ الحديث ٢٨ قال عليه السّلام : الّا أن يكون شغلك في نسكك.