.................................................................................................
______________________________________________________
العلامة (١) وقال في النهاية : يجب ثلاث شياه ولم يفصل (٢) وهو مذهب ابن حمزة (٣) وابن إدريس (٤) والعلامة في المختلف (٥).
وقال المفيد وتلميذه : ولا يبيت ليالي التشريق الّا بـ «منى» فان بات بغيرها فعليه دم شاة (٦) (٧) وكذا قال ابن أبي عقيل (٨) وقال أبو علي : وليس للحاج أن يبيت ليالي منى الّا بـ «منى» فان فعل ذلك عامدا كان عليه عن كل ليلة دم (٩).
تنبيه
وجوب الكفارة عن الليلة الثالثة على القول به مرتب على الإخلال بالليلتين السابقتين ، فلو باتهما بمنى وبات الثالثة بغيرها وكان متقيا لم يجب عليه شيء.
__________________
(١) التذكرة : ص ٣٩٢ س ١٧ البحث الثاني في الرجوع الى منى قال : مسألة لو ترك المبيت بمنى وجب عليه من كل ليلة شاة إلخ.
(٢) النهاية : باب زيارة البيت والرجوع الى منى ص ٢٦٦ س ١ قال : ومن بات الثلاث ليال بغير منى متعمدا كان عليه ثلاثة من الغنم.
(٣) الوسيلة : فصل في بيان نزول منى ص ٦٩٣ س ٢٠ قال : ولم يعد «منى» ليبيت بها لزمه عن كل ليلة من الليلتين الأولتين من ليالي التشريق دم.
(٤) السرائر : باب زيارة البيت والرجوع الى منى ص ١٤٢ س ٣٣ قال : فان بات في غيرها كان عليه دم شاة.
(٥) المختلف : الفصل الخامس في الرجوع الى منى ص ١٤٠ س ١٠ قال : وقال ابن إدريس بقول الشيخ في النهاية وهو الأقرب أقول : الظاهر ان هنا اشتباه في المراد من المسنون ، لا حظ كتاب السرائر : باب زيارة البيت والرجوع الى منى ص ١٤٣ س ٩.
(٦) المقنعة : باب زيارة البيت ص ٦٦ س ١٦ قال : ولا يبيت ليالي التشريق إلخ.
(٧) المراسم : ذكر : الذبح ص ١١٥ س ١ قال : ولا يبيت ليالي التشريق الّا بمنى إلخ.
(٨) المختلف : في الرجوع الى منى ص ١٤٠ س ٦ قال : وقال ابن ابي عقيل : ولا يبيت أيام التشريق الّا بمنى الى أن قال : وقال ابن الجنيد : وليس للحاج أن يبيت ليالي منى الّا بمنى إلخ.
(٩) المختلف : في الرجوع الى منى ص ١٤٠ س ٦ قال : وقال ابن ابي عقيل : ولا يبيت أيام التشريق الّا بمنى الى أن قال : وقال ابن الجنيد : وليس للحاج أن يبيت ليالي منى الّا بمنى إلخ.