بمكة أفضل من الصلاة ، وللمقيم بالعكس.
واللواحق أربعة :
الأوّل : من أحدث ولجأ إلى الحرم لم يقم عليه حدّ بجنايته ولا تعزير ، ويضيق عليه في المطعم والمشرب ليخرج ، ولو أحدث في الحرم قوبل بما تقتضيه جنايته.
الثاني : لو ترك الحجاج زيارة النبي صلّى الله عليه وآله أجبروا على ذلك ، وإن كان ندبا لأنه جفاء.
الثالث : للمدينة حرم ، وحدّه من عائر إلى وعير ، لا يعضد شجره ، ولا بأس بصيده إلّا ما صيد بين الحرّتين.
الرابع : يستحب الغسل لدخولها وزيارة النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم استحبابا مؤكّدا ، وزيارة فاطمة عليها صلوات الله والسّلام في الروضة ، والأئمّة عليهم السّلام بالبقيع ، والصلاة بين المنبر والقبر وهو الروضة ، وأن يصام بها الأربعاء ويومان بعده للحاجة. وأن يصلّي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة وليلة الخميس عند الأسطوانة التي تلي مقام الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم ، والصلاة في المساجد ، وإتيان قبور الشهداء خصوصا قبر حمزة عليه السّلام.
______________________________________________________
والعلامة (١) والشيخ في المبسوط (٢) ونقل عن بعض أصحابنا الوجوب ، وهو اختياره
__________________
(١) المختلف : في رمي الجمار ص ١٤١ س ٣٢ قال : مسألة يستحب التكبير الى أن قال : لمن كان بـ «منى».
(٢) المبسوط : ج ١ في أحكام منى ص ٣٨٠ س ٣ قال : وينبغي أن يكبّر الإنسان بـ «منى».