.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : السقوط مذهب السيّد (١) وبه قال ابن إدريس (٢) ما لم يكن ساقه وأشعره أو قلّده. وأوجبه الشيخ في الخلاف (٣) واختاره المصنف (٤) والعلامة (٥).
وفائدة الشرط عندهم جواز التحلّل للمحصور من غير تربّص. وأما في المصدود فلا اثر للشرط سوى التعبّد الشرعي ، لأنّه يحلّ مكانه بالهدي شرط أولا.
تنبيه
الذي عليه المعظم التفصيل في تحلّل المحصور والمصدود ، فالأوّل لا يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه. والثاني يحلّ مكانه. ولم يفرق بينهما التقي وأبو علي في الاجتماع على حكم واحد ، لكن اختلفا ، فأبو علي أجاز التحلّل للمحصر في الحال بذبح هديه أو نحره مكانه ويحلّ من كل شيء إلّا من النساء ، قال : ولو أنفذ هديه إلى مكّة وأقام على إحرامه الى أن يبرأ ثمَّ يتمّم ما كان عقده فخرج منه كان أولى (٦). وأمّا التقي فأوجب البقاء على الإحرام فيهما حتى يبلغ الهدي محلّه (٧) وأمّا سلار فأوجب البقاء
__________________
(١) المختلف : كتاب الحج ص ١٤٨ س ١ قال : وقال السيد المرتضى : المحرم إذا اشترط جاز له التحلل الى أن قال : من غير دم.
(٢) السرائر : باب حكم المحصور والمصدود ص ١٥١ س ٢٥ قال : وأمّا من اشترط على ربّه الى أن قال : فله أن يتحلل الّا أن يكون قد ساقه أو أشعره أو قلده فلينفذه.
(٣) الخلاف : كتاب الحجّ مسألة ٣٢٥ قال : إذا شرط على ربه في حال الإحرام الى أن قال : فلا بدّ من نية التحلل ولا بدّ من الهدي.
(٤) لا حظ عبارة المختصر النافع.
(٥) المختلف : كتاب الحجّ ص ١٤٨ س ٤ قال بعد نقل قول الشيخ في الخلاف : وقول الشيخ جيّد للعموم وهو قوله تعالى «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ».
(٦) المختلف : كتاب الحج ص ١٤٧ س ١ قال : وقال ابن الجنيد : ومن حصر بعد الإحرام الى أن قال : ومباح له أن ينحر حيث حصر إلخ.
(٧) الكافي : الحج ، ص ٢١٨ س ١١ قال : وإذا صد المحرم بالعدو أو أحصر بالمرض الى أن قال : فاذا