.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : المحكي في الكتاب مذهب الشيخ في النهاية (١) ومعظم الأصحاب. ومنع منه ابن إدريس وجعل الأخبار المتضمنة لجواز ذلك روايات آحاد (٢) وهو مكابرة ، إذ الروايات في ذلك كثيرة شهيرة وأكثرها صحاح. منها ما رواه هارون بن خارجة (٣). ومنها صحيحة عبد الله بن سنان (٤) ومنها صحيحة الحلبي (٥) ومنها صحيحة معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يبعث بالهدي تطوّعا ليس لواجب ، فقال : يواعد أصحابه يوما ، فيقلدونه ، فاذا كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنبه المحرم (إلى يوم النحر) ، فاذا كان يوم النحر أجزأ عنه (٦) وقال الصادق عليه السّلام : ما يمنع أحدكم أن يحجّ كل سنة؟ فقيل له : لا يبلغ ذلك أموالنا ، فقال : أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه ثمن أضحيته ، ويأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت ويذبح عنه ، فاذا كان يوم عرفة لبس ثيابه وتهيأ وأتى المسجد ولا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس (٧) وفي باقي الروايات ذكر باقي الاحكام التي حكاها المصنف ، من اجتناب المحرمات ، والتكفير ، وعدم التلبيات ، ورواه الصدوق في كتابه (٨).
__________________
(١) النهاية : باب المحصور والمصدود ص ٢٨٣ س ٥ قال : ومن أراد أن يبعث بهدي تطوّعا فليبعثه ويواعد أصحابه يوما إلخ.
(٢) السرائر : باب حكم المحصور والمصدود ص ١٥٢ س ٤ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : قال محمّد بن إدريس : هذا غير واضح وهذه أخبار آحاد لا يلتفت إليها إلخ.
(٣) التهذيب : ج ٥ (٢٦) باب من الزيادات في فقه الحج ص ٤٢٥ الحديث ١٢٠.
(٤) التهذيب : ج ٥ (٢٦) باب من الزيادات في فقه الحج ص ٤٢٤ الحديث ١١٩.
(٥) التهذيب : ج ٥ (٢٦) باب من الزيادات في فقه الحج ص ٤٢٤ الحديث ١١٧.
(٦) الكافي : ج ٤ باب الرجل يبعث بالهدي تطوعا ويقيم في أهله ص ٥٤٠ الحديث ٣.
(٧) من لا يحضره الفقيه : ج ٢ (٢١١) باب الرجل يبعث بالهدي ويقيم في أهله ص ٣٠٦ الحديث ٢.
(٨) لم أعثر عليه في الفقيه والمقنع والهداية ، ولاحظ التهذيب : ج ٥ (٢٦) باب من الزيادات في فقه