.................................................................................................
______________________________________________________
والفقيه (١) وقدّر الإطعام هنا بمدّ للمسكين.
(الثالث) وجوب قيمة الشاة مع عدمها ، فان لم يجد صام عن كل صاع يوما ، ويجوز له إذا فقد الفداء والقيمة أن يصوم للنعامة ستين يوما ، وللبقرة ثلاثين يوما وللظبي ثلاثة أيام ، وان صام بالقيمة أقل من هذه المدة أجزأه ، وان زادت القيمة عليها لم يتجاوزها ، قاله التقي (٢) فقد حصلت المخالفة في شيئين :
(أ) أنه أوجب القيمة بالغا ما بلغ ولم يجعل للمالك ما زاد عن العشرة.
(ب) انه أوجب في الظبي ثلاثة أيام ، ومرتبتها بعد العجز عن العشرة الأيام.
المقام الثاني : الثعلب والأرنب ، هل حكمهما في البدل كالظبي؟ فيه قولان : نعم : قاله الثلاثة (٣) وابن إدريس (٤) وعمم القاضي ترتيب البدل المشهور على كل من وجب عليه شاة حتى الجدي والحمل (٥).
لم يتعرض الفقيه والحسن لغير بدل الظبي ، وأبو علي لم يتعرض لأبدال الثلاثة.
__________________
(١) المقنع : باب الحج ص ٧٧ س ٢٠ قال : وان أصاب ظبيا الى أن قال : فان لم يقدر فعليه صيام ثلاثة أيام. وفي الفقيه (١١٩) باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد ص ٢٣٣ الحديث ٣ وفيه : فان أصاب ظبيا الى أن قال : فعليه صيام ثلاثة أيام.
(٢) الكافي : الحج ، ص ٢٠٥ س ١٧ قال : ويجوز له ان فقد الفداء أو القيمة إلخ.
(٣) المقنعة : باب الكفارات ص ٦٨ س ٢٦ قال : وفي الثعلب والأرنب مثل ما في الظبي. وجمل العلم والعمل ، فصل فيما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص ١١٣ س ١٣ قال : وفي الثعلب والأرنب مثل ما في الظبي. والنهاية : باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص ٢٢٢ س ١٩ قال : ومن أصاب ظبيا أو ثعلبا أو أرنبا إلخ.
(٤) السرائر : باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص ١٣٠ س ٣٧ قال : ومن أصاب ظبيا أو ثعلبا أو أرنبا إلخ.
(٥) المهذب : ج ١ ، باب ما يتعلق بذلك البدنة ص ٢٢٧ س ١٧ قال : وإذا وجبت عليه شاة ولم يقدر عليها الى أن قال : وحكم الحمل والجدي يجري هذا المجرى.