.................................................................................................
______________________________________________________
عند التقي (١) والمفيد (٢) والفقيه (٣) ولا شيء عند الصدوق في المقنع (٤).
احتج الشيخ بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد ، قال : عليه ربع الفداء (٥).
احتج الصدوق برواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج ، فقال : إن كان الظبي مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شيء عليه (٦).
(ب) أن يبرأ ويبقى به العرج ، وفيه الأرش عند التقي (٧) والعلامة (٨). والجميع عند الشيخ (٩) لأنّه مفض إلى تلفه ، وهو قويّ.
(ج) أن يكون السبب الجرح ، وهو كالكسر عند الشيخ فمع برئه سويّا ، فيه
__________________
(١) الكافي : الحج ص ٢٠٦ س ١٠ قال : ومن رمى صيدا فأصابه إلى أن قال : وان رآه سليما تصدّق بشيء.
(٢) المقنعة : باب الكفارات ص ٦٨ س ٣٦ قال : فان رآه بعد ذلك حيا وقد صلح الى أن قال : تصدّق بشيء.
(٣) المختلف : في كفارات الإحرام ص ١١٠ س ١١ قال : وقال الشيخ علي بن بابويه : يتصدّق بشيء إلخ.
(٤) المقنع : باب الحجّ ص ٧٨ س ١ قال : فان رمى محرم ظبيا فأصاب يده فعرج منها فان كان مشى عليها ورعى فليس عليه شيء.
(٥) التهذيب : ج ٥ (٢٥) باب الكفارة عن خطإ المحرم ص ٣٥٩ الحديث ١٦٠.
(٦) التهذيب : ج ٥ (٢٥) باب الكفارة عن خطإ المحرم ص ٣٥٨ قطعة من حديث ١٥٨.
(٧) الكافي : الحج ص ٢٠٦ س ١٠ قال : وإن رآه بعد ذلك كسيرا فعليه ما بين قيمته سليما وكسيرا.
(٨) و
(٩) التذكرة : ج ١ ص ٣٤٨ س ١٩ قال : ولو جرح الصيد فاندمل وصار غير ممتنع ، فالوجه الأرش ، ثمَّ قال : وقال الشيخ : يضمن الجميع لأنه مفض الى تلفه.