.................................................................................................
______________________________________________________
يراه سويا بعد ذلك أو لا ، فالأقسام خمسة :
(أ) أن يعلم عدم الإصابة ، ولا شيء فيه إجماعا سوى الإثم.
(ب) أن يجهل الإصابة ، فهل يضمن أم لا؟ قال القاضي : نعم (١) ، لأنّ الأصل الإصابة مع الرمي ، وشرط الباقون الإصابة ، لأصالة العدم وبراءة الذمة.
(ج) أن يعلم الإصابة ويجهل التأثير ، فهل تجب الكفارة؟ قال الشيخ : نعم (٢) وعليه الباقون لجواز التأثير ، وعلم الجناية على الصيد المحرم ، فيبنى على الاحتياط التام. وتوقف المصنف (٣) نظرا إلى أصالة عدم التأثير وبراءة الذمة.
(د) أن يعلم التأثير ولا يعلم حاله ، فعليه الفداء الكامل إجماعا.
(ه) أن يعلم تأثيره ثمَّ يراه سويا ، فلا يخلو إمّا أن يكون سبب الجناية الجرح أو الكسر ، وعلى التقديرين لا يخلو إمّا أن يبرأ من الكسر ، أو يبقى به عرج ، فالأقسام أربعة
(أ) أن تكون الجناية بالكسر ويبرأ ، فربع الفداء عند الشيخ (٤) والقاضي (٥) وابن إدريس (٦) واختاره العلامة (٧) والصدقة بشيء
__________________
(١) المهذب : ج ١ ص ٢٢٨ س ١٢ قال : فان لم يعلم أصابه أم لم يصبه ، فعليه الفداء.
(٢) المبسوط : ج ١ فيما يلزم المحرم من الكفارة بما يفعله ص ٣٤٣ س ٣ قال : ومن رمى صيدا فأصابه الى أن قال : فان لم يعلم هل أثّر فيه أم لا؟ ومضى على وجهه ، لزمه الفداء.
(٣) لا حظ عبارة المختصر النافع.
(٤) النهاية : باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله ص ٢٢٨ س ٢ قال : فإن أثّر فيه الى أن قال : ثمَّ رآه بعد ذلك قد صلح كان عليه ربع الفداء.
(٥) المهذب : ج ١ ص ٢٢٨ قال : فإن أثّر فيه الى أن قال : كان عليه ربع الفداء.
(٦) السرائر : باب ما يلزم المحرم عن جناياته ص ١٣٣ س ١٢ قال : فإن أثر فيه الى أن قال : فكان عليه ربع الفداء.
(٧) التذكرة : ج ١ في أسباب الضمان ص ٣٤٨ س ١٧ قال : ولو كسر يده أو رجله ثمَّ رآه وقد صلح وجب عليه ربع الفداء.