.................................................................................................
______________________________________________________
كمال القيمة قاله الشيخ في المبسوط (١) ووافقه العلامة في القواعد على الجميع. (٢) وفي المختلف في العينين (٣) لأنه مع الجناية عليهما كالميت. وقال المفيد وتلميذه : وان فقأ عين الصيد تصدّق بصدقة (٤).
احتج الشيخ بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السّلام قال : قلت : فإن فقأ عينيه ، قال : عليه قيمته (٥) قال في المختلف : ولا بأس بالأرش إذا كانت الجناية على أحد العينين (٦).
الثانية : كسر القرنين ، وفيهما ثلاثة أقوال :
(أ) نصف القيمة ، وفي أحدهما الربع قاله الشيخ (٧) وتبعه العلامة في القواعد (٨) والمصنف في الشرائع (٩).
__________________
(١) المبسوط : ج ١ فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة بما يفعله ص ٣٤٢ س ١٨ قال : فإن فقأ عينيه إلخ.
(٢) القواعد : فيما يتحقق به الضمان ص ٩٦ س ٥ قال : وفي عينيه القيمة وفي كسر كل يد وكل رجل نصف القيمة.
(٣) المختلف : في كفارة الإحرام ص ١١٠ س ٢٥ قال بعد نقل قول الشيخ : والأقرب خيرة الشيخ.
(٤) المقنعة : باب الكفارات ص ٦٩ س ٨ قال : والمحرم إذا فقأ عين الصيد إلخ. وفي المراسم ، ذكر أحكام الخطأ ص ١٢٢ س ٦ قال : ومن فقأ عين الصيد ، تصدّق بصدقة.
(٥) التهذيب : ج ٥ (٢٥) باب الكفارة عن خطإ المحرم ص ٣٨٧ قطعة من حديث ٢٦٧.
(٦) المختلف : في كفارة الإحرام ص ١١٠ س ٢٧ قال : ولا بأس بالقول بالأرش في الصورة الثانية.
(٧) المبسوط : ج ١ فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة بما يفعله ص ٣٤٢ س ١٧ قال : وإذا كسر المحرم قرني الغزال إلخ.
(٨) القواعد : فيما يتحقق به الضمان ص ٩٦ س ٤ قال : وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته وفي كل واحد الربع.
(٩) الشرائع : كتاب الحجّ ، أما المباشرة قال : وروي في كسر قرني الغزال نصف قيمته وفي كل واحد ربع.