.................................................................................................
______________________________________________________
والعلامة (١) وأطلق السيد (٢) والتقي (٣) وأبو علي (٤) تكريرها ، ولم يفصّلوا بين العامد وغيره. ووجهه عموم قوله تعالى (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) (٥) وكما يتناول المرة يتناول ما زاد ، ولبراءة الذمة بفعل التكفير يقينا ، فيكون واجبا ، لقوله عليه السّلام : دع ما يريبك الى ما لا يريبك (٦). والقول الآخر للشيخ في النهاية انه لا يضمن ويكون ممن ينتقم الله منه (٧) ولأنّ الكفارة تجب لتكفير الذنب ، وإذا توعد الله بالانتقام انتفت فائدة التكفير ، والأصل براءة الذمة ، وهو مذهب القاضي (٨) والصدوق في كتابيه اعنى المقنع (٩) ومن لا يحضره الفقيه (١٠)
__________________
الصيد كان عليه الكفارة.
(١) المختلف : في كفارات الإحرام ص ١٠٧ س ٥ قال : يتكرّر الكفارة بتكرّر الصيد خطأ إجماعا ، وفي تكرّرها مع العمد الى أن قال بعد نقل أقوال الشيخ : والأقرب الأوّل (أي التكرر) وقال : وهو الظاهر من كلام السيد المرتضى الى أن قال : فعليه بتكرار الإتلاف تكرار الفدية ، الى أن قال : وكذا قال : ابن الجنيد.
(٢) المختلف : في كفارات الإحرام ص ١٠٧ س ٥ قال : يتكرّر الكفارة بتكرّر الصيد خطأ إجماعا ، وفي تكرّرها مع العمد الى أن قال بعد نقل أقوال الشيخ : والأقرب الأوّل (أي التكرر) وقال : وهو الظاهر من كلام السيد المرتضى الى أن قال : فعليه بتكرار الإتلاف تكرار الفدية ، الى أن قال : وكذا قال : ابن الجنيد.
(٣) المختلف : في كفارات الإحرام ص ١٠٧ س ٥ قال : يتكرّر الكفارة بتكرّر الصيد خطأ إجماعا ، وفي تكرّرها مع العمد الى أن قال بعد نقل أقوال الشيخ : والأقرب الأوّل (أي التكرر) وقال : وهو الظاهر من كلام السيد المرتضى الى أن قال : فعليه بتكرار الإتلاف تكرار الفدية ، الى أن قال : وكذا قال : ابن الجنيد.
(٤) الكافي : الحج ص ٢٠٥ س ١٠ قال : وتكرير القتل يوجب تكرير الكفارة.
(٥) المائدة : ٩٥.
(٦) عوالي اللئالى : ج ١ ص ٣٩٤ الحديث ٤٠ وج ٣ ص ٣٣٠ الحديث ٢١٤ وما علق عليه.
(٧) النهاية : باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص ٢٢٦ س ١٢ قال : وان فعله مرتين فهو ممن ينتقم الله منه.
(٨) المهذب : ج ١ كتاب الحجّ ص ٢٢٨ س ١ قال : فان تعمد مرتين لم يلزمه كفارة ، بل ينتقم الله منه كما قال الله تعالى.
(٩) المقنع : باب الحج ص ٧٩ س ٤ قال : فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه وينتقم الله منه في الآخرة.
(١٠) من لا يحضره الفقيه : ج ٢ (١١٩) باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد ص ٢٣٤ قال : فان عاد فقتل صيدا آخر متعمّدا فليس عليه جزاؤه وهو ممن ينتقم الله منه إلخ.