.................................................................................................
______________________________________________________
والأقرب حمل الرواية على عمومها ، وقد حققنا البحث فيه.
وفي هامش نسخة (ب) وفي نسخة (ج) هكذا :
أقول : مستند هذه الفتوى ما رواه أبو عبيدة انه سأل الباقر عليه السّلام عن رجل محلّ اشترى لرجل محرم بيض نعام ، فأكله المحرم فما على الذي أكله؟ فقال على الذي اشتراه فداء كل بيضة درهم ، وعلى المحرم لكل بيضة شاة (١).
والتحقيق أن نقول : لا يخلو إمّا أن يكون المحل قد اشتراه مكسورا ، أو صحيحا وكسره المحلّ ، أو كان مسلوقا ، وفي جميع هذه الصور يضمن البيضة عن المحل بدرهم وعن المحرم بشاة.
أما الأوّل : فلا عانة المحرم على فعل المحرّم كما تجب عليه الفدية لو عقد للمحرم.
وأمّا الثاني : فلتحريم الصيد على المحرم بالإجماع.
ولو اشتراه صحيحا وكسره المحرم وجب عليه الإرسال ، ردّا للمسألة إلى أصولها ، وتجب الشاة أيضا بسبب الأكل.
وهنا مسائل
الاولى : لا فرق في المحل بين كونه في الحل ، أو الحرم ، عملا بالعموم. وامّا المحرم ففي صورة الإرسال يجب معه ضمان القيمة ، وهل يتضاعف عليه الجزاء في الصورة عن الباقية؟ فتجب شاتان ، فيه احتمالان ، أحدهما ، نعم : لعموم ضعف الجزاء على المحرم في الحرم ، والآخر : لا ، لسبق التلف على مباشرة المحرم ، وهو أقوى.
الثانية : لو كان المشتري محرما ، هل عليه الدرهم أو الشاة؟ يحتمل ضعيفا الأوّل ، لأصالة البراءة وعدم النص فيقضى باليقين ، ويحتمل قويا الثاني لمساواته
__________________
(١) تقدّم آنفا.