.................................................................................................
______________________________________________________
قوله : «لا شيء على المحل في إتلاف الصيد».
قلنا : متى إذا لم يكن مشتملا على مفسدة وانتهاك حرمة ، أعظمها الشارع وأجلها ، أو مطلقا ، الأوّل مسلّم ، والثاني ممنوع ، وهنا قد اشتمل على مفسدة ، وهو مساعدة المحرم على فعل المحرم ، فعاقبه الشارع بإيجاب الكفارة عليه ، كما أوجبها على المحل العاقد للمحرم.
والجواب عن الثاني : قوله «لا شيء على المحل فيه».
قلنا : تقدم الجواب عنه ، وهو كون إيجاب الكفارة عليه من باب العقوبة من حيث مساعدة المحرم.
قوله : «والمحرم يجب عليه الفداء ، أو القيمة السوقية».
قلنا : الفداء قول مرجوح ، وجاز الاقتناع بالشاة عن الفداء لما قلناه. وأمّا القيمة فلم لا يجوز أن تكون القيمة مقدرة بالشاة كما قدر الشارع على المحل في الحرم قيمة الحمامة بدرهم ولم يحل على السوق.
وأصل الفتوى رواية أبي عبيدة أنه سأل الباقر عليه السّلام عن رجل محلّ اشترى لرجل محرم بيض نعام فأكله المحرم ، فما على الذي أكله؟ فقال : على الذي اشتراه فداء لكلّ بيضة درهم ، وعلى المحرم لكل بيضة شاة (١) والأصحاب أجروا الفتوى مجرى هذه الرواية على عمومها ، ولم يفصّلوا بين كون المحل في الحل أو الحرم ، ولا فصّلوا بين كون البيض نيئا أو مطبوخا ، قال الشهيد رحمه الله : هذا إذا اشتراه مكسورا ، أو كسّره المحل أو كان مسلوقا ، إذ لو لم يكن كذلك وكسره المحرم فعليه الإرسال (٢).
__________________
(١) التهذيب : ج ٥ (٢٥) باب الكفارة عن خطإ المحرم ص ٣٥٥ الحديث ١٤٨.
(٢) الدروس : كتاب الحج ص ١٠٣ س ٢٤ قال : درس ، لو اشترى محلّ بيض نعام لمحرم إلخ.