.................................................................................................
______________________________________________________
على المحرم البكارة أو الإرسال ، فإيجاب الشاة مع ترك الاستفصال موضع إشكال.
هذا بالنسبة إلى المحرم ، وأمّا بالنسبة إلى المحل ، فيقال : إن كان في الحرم وجب عليه القيمة ، وإن كان في الحل لم يكن عليه شيء ، لعدم تحريم الصيد إلّا بأحد أمرين ، الحرميّة ، والإحرام ، وليس أحدهما حاصلا ، فإيجاب الدرهم عليه مطلقا من غير تفصيل مشكل.
(السؤال الثاني) إن كان البيض مطبوخا ، فالذي يقتضيه الأصول المقررة : انّ المحل لا شيء عليه فيه ، لأنّه إن كان في الحل فظاهر ، وان كان في الحرم ، فلأنّ الصيد المذبوح في الحلّ يجوز للمحل أكله في الحرم إجماعا. وأمّا البيض فاذا كسره المحلّ في الحلّ لم يكن عليه شيء وكذا لو كسره المحرم ، فإنه يحل على المحل ، لعدم اشتراط التذكية فيه ، فاذا لم يضمن مع إتلافه بمباشرة ، فأولى أن لا يضمن تسبيبا ، فإيجاب الدرهم عليه خلاف الأصل.
وأمّا المحرم ، فالأصل انه إذا أكل من الصيد ، هل يلزمه فداء؟ أو قيمة ما أكل؟ قولان مشهوران ، فعلى الأوّل يجب عن البيضة إرسال ، لأنه فداها ، وعلى الثاني قيمة البيضة ، فتقديره بالشاة يخالف كل واحد من القولين.
والجواب عن الأوّل : قوله «ان كان نيئا وجب إعباره بالتحرك وعدمه ، فترك الاستفصال موضع إشكال».
قلنا : لا إشكال مع وجود القرينة الرافعة للإجمال ، وهو هنا كذلك ، لأنّ بيضا تحرك فيه الفرخ ، لا يؤكل ، فاعتبار التحرك فيه محال.
قوله : «فالواجب الإرسال».
قلنا : لم لا يجوز أن تكون الشاة هنا من المحرم والدرهم من المحل قائما مقام الإرسال في نظر الشرع ، ويؤيده أنّ الإرسال قد لا يحصل منه نتاج ، وهو شيء مؤجل لا ينتفع به الفقراء في الحال.