.................................................................................................
______________________________________________________
وهي مرسلة ولا أعرف بها قائلا.
(ج) الجماع في فرج البهيمة ، فإن أنزل تعلقت الأحكام الثلاثة ، أعني الغسل ، والقضاء ، والكفارة إجماعا ، وإن لم ينزل واغاب الحشفة ففيه ثلاثة أقوال :
(أ) لا شيء ، قاله ابن إدريس (١) وهو ظاهر المصنف في الشرائع ، لأنه جزم في باب الجنابة بعدم وجوب الغسل (٢) وقال في باب الصوم ، والأشبه انه يتبع وجوب الغسل (٣) (ب) القضاء خاصة ، قاله الشيخ في الخلاف (٤).
(ج) القضاء والكفارة قاله السيد (٥) واختاره المصنف في المعتبر (٦) وهو ظاهر الشيخ في المبسوط (٧) وظاهر التحرير ترجيح قول ابن إدريس (٨).
__________________
(١) السرائر : كتاب الصوم ص ٨٦ س ١٩ قال بعد نقل قول الشيخ بان من أتى البهيمة ولم ينزل فعليه القضاء دون الكفارة ما لفظه قال محمد بن إدريس الذي دفع به الكفارة يدفع القضاء مع قوله : لا نص لأصحابنا فيه إلخ.
(٢) الشرائع : كتاب الطهارة ، في الجنابة قال : أما سبب الجنابة إلى أن قال : ولا يجب الغسل بوطء بهيمة إذا لم ينزل.
(٣) الشرائع : كتاب الصوم ، قال : الثاني ما يمسك عنه الصائم إلى أن قال : وفي فساد الصوم بوطء الغلام والدابة تردد وان حرم ، وكذا القول في فساد صوم الموطوء ، والأشبه انه يتبع وجوب الغسل.
(٤) الخلاف : كتاب الصوم مسألة ٤٢ قال : فإن أولج ولم ينزل فليس لأصحابنا فيه نص ولكن يقتضي المذهب أن عليه القضاء لأنه لا خلاف فيه.
(٥) جمل العلم والعمل : فصل فيما يفسد الصوم وينقضه ص ٩٠ قال : أو غيب فرجه في فرج حيوان محرم أو محلل أفطر وكان عليه القضاء والكفارة.
(٦) المعتبر : كتاب الصوم ص ٣٠٥ قال : الثاني إن وطأ بهيمة إلى أن قال : وإن لم ينزل قال الشيخ : لا نص فيه إلخ.
(٧) المبسوط : ج ١ كتاب الصوم ص ٢٧٠ س ١ قال : فما يوجب القضاء والكفارة تسعة أشياء إلى قال : أو بهيمة.
(٨) التحرير : كتاب الصوم ص ٧٧ المقصد الثاني فيما يقع الإمساك عنه إلى أن قال : (ى) لو وطأ