.................................................................................................
______________________________________________________
وروى سعد بن احمد بن الحسن عن على بن فضال عن عمر بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل وهو صائم فيجامع أهله ، فقال : يغتسل ولا شيء عليه (١).
والطريق ضعيف جدا ، وهي معارضة بكثير من الروايات (٢).
(ب) الجماع في الدبر مع عدم الانزال ، هل يفسد به الصوم؟ وتجب الكفارة؟
قال الشيخ في كتابي الفروع (٣) (٤) والسيد (٥) والمصنف (٦) والعلامة (٧) : نعم ، على الفاعل والمفعول.
وفي رواية علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينتقض صومها وليس عليها غسل (٨).
__________________
(١) التهذيب : ج ٤ (٥٥) باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان ص ٢٠٨ الحديث ٩.
(٢) لاحظ الوسائل : ج ٧ كتاب الصوم ، الباب ١ و ٤ و ٨ و ٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم وفي غيرها من تضاعيف الأبواب.
(٣) المبسوط : ج ١ كتاب الصوم ، فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ص ٢٧٠ س ٧ قال : والجماع في الفرج أنزل أو لم ينزل سواء كان قبلا أو دبرا فرج امرأة أو غلام أو ميتة أو بهيمة إلخ.
(٤) الخلاف : كتاب الصوم ، مسألة ٤١ قال : إذا أدخل في دبر امرأة أو غلام كان عليه القضاء والكفارة.
(٥) جمل العلم والعمل : فصل فيما يفسد الصوم وينقضه ص ٩٠ قال : أو غيب فرجه في فرج حيوان محرم أو محلل أفطر.
(٦) المعتبر : كتاب الصوم ص ٣٠٥ قال : ومن وطأ امرأة في دبرها إلخ.
(٧) التذكرة : ج ١ كتاب الصوم ، فيما يمسك عنه الصائم ص ٢٥٧ س ٣٢ قال : الثاني الجماع وقد أجمع العلماء كافة على إفساد الصوم بالجماع الموجب للغسل إلى أن قال : ولو وطأ في الدبر فأنزل فسد صومه إجماعا ولو لم ينزل فالمعتمد عليه الإفساد.
(٨) التهذيب : ج ٤ (٧٢) باب الزيادات ص ٣١٩ الحديث ٤٥ وفيه : «لم ينقض» بدل «لم ينتقض».