.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : للأصحاب في الارتماس أربعة أقوال :
(أ) الكراهية ، نقله المصنف عن المرتضى (١).
وهو رواية عبد الله بن سنان (في الموثق) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كره للصائم أن يرتمس في الماء (٢).
(ب) التحريم فقط ، وهو مذهب العلامة (٣) والمصنف (٤) ونقله عن الشيخ (٥).
(ج) القضاء خاصة ، وهو مذهب التقي (٦) «اعتمادا على صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال ، الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء (٧) وهو يدل بمفهومه على ثبوت الضرر بالارتماس ، وانما يتضرر الصائم ببطلان صومه» (٨).
__________________
(١) المعتبر : كتاب الصوم ص ٣٠٢ قال : مسألة وفي الارتماس قولان إلى أن قال : والآخر لا يفسد ولكن يكره وهو أحد قولي علم الهدى.
(٢) التهذيب : ج ٤ (٥٥) باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان ص ٢٠٩ الحديث ١٣.
(٣) المختلف : كتاب الصوم ص ٤٨ قال : مسألة وفي الارتماس في الماء أقوال ثلاثة الى أن قال : والأقرب عندي انه حرام غير مفطر ولا يوجب شيئا إلخ.
(٤) المعتبر : كتاب الصوم ص ٣٠٢ قال : مسألة وفي الارتماس قولان الى أن قال : وللشيخ قول بالتحريم لكنه لا يوجب قضاء ولا كفارة وهو حسن.
(٥) المعتبر : كتاب الصوم ص ٣٠٢ قال : مسألة وفي الارتماس قولان الى أن قال : وللشيخ قول بالتحريم لكنه لا يوجب قضاء ولا كفارة وهو حسن.
(٦) الكافي : الصوم ، فصل في صوم شهر رمضان ، ص ١٨٣ س ٣ قال : أو ارتمس الرجل في الماء الى أن قال : فعليه القضاء بصيام يوم مكان يوم.
(٧) التهذيب : ج ٤ (٥٤) باب ما يفسد الصيام وما يخل بشرائط فرضه وينقض الصيام ص ٢٠٢ الحديث ١ وأورده في الفقيه : ج ٢ (٣٢) باب آداب الصائم وما ينقض صومه وما لا ينقضه الحديث ١ وفيه : إذا اجتنب أربع خصال.
(٨) بين الهلالين موجود في نسختي (ألف وب).