ومن جامع في إحرام العمرة قبل السعي فعليه بدنة وقضاء العمرة. ولو أمنى بنظره الى غير أهله فبدنة إن كان موسرا وبقرة إن كان متوسطا أو شاة إن كان معسرا. ولو نظر الى أهله لم يلزمه شيء الّا أن ينظر إليها بشهوة فيمني فعليه بدنة. ولو مسّها بشهوة فشاة أمنى أو لم يمن. ولو قبّلها بشهوة كان عليه جزور. وكذا لو أمنى عن ملاعبة. ولو كان عن تسمع على مجامع أو استماع الى كلام امرأة من غير نظر لم يلزمه شيء.
والطيب : ويلزم باستعماله شاة ، صبغا واطلاء وبخورا وفي الطعام. ولا بأس بخلوق الكعبة وإن مازجه الزعفران.
______________________________________________________
منتهى المطلب (١) وجزم به في المعتمد (٢) وعليه الأكثر ، ومستنده ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوّج محرما يعلم أنه لا يحل له ، قلت : فان فعل فدخل بها المحرم؟ قال : إن كانا عالمين كان على كلّ واحد منهما بدنة (٣) وقال فخر المحققين : والحق عندي خلافه ، للأصل ، ولأنه مباح بالنسبة اليه ويحمل الرواية على الاستحباب (٤).
والأصل مخالف للدليل ، وكونه مباحا بالنسبة إليه ممنوع ، فانّ المباح إيقاع العقد لنفسه لا لمحرم ، وهو موضع النزاع ، وكونه محلّا لا يمنع من وجوب الكفارة عليه ، كما أوجبنا الكفارة على المحلّ الواطئ أمته المحرمة بإذنه ، وهو إجماع.
__________________
(١) المنتهى : ج ٢ ، البحث العاشر فيما يجب بالاستمتاع ص ٨٤٢ س ١٠ قال : ويجب على العاقد كفارة كما يجب على الواطئ.
(٢) لم نعثر عليه.
(٣) التهذيب : ج ٥ (٢٥) باب الكفارة عن خطإ المحرم ص ٣٣٠ الحديث ٥١.
(٤) الإيضاح : ج ١ في الاستمتاع بالنساء ص ٣٤٨ س ١٥ قال : والأصح خلافه ولأنّه مباح بالنسبة إليه إلخ.