.................................................................................................
______________________________________________________
اختيار الشيخ في النهاية (١) والمبسوط (٢) والخلاف (٣) وبه قال ابن إدريس وأوجب الكفارة به مختارا ومضطرا (٤) وهو حسن ، وينتفي الإثم مع الضرورة ، وقال الشيخ في الجمل : انه مكروه (٥) اما غير الطيب : فقال ابن إدريس : لا تجب به كفارة ، بل الإثم (٦) واختار العلامة في المختلف وجوب الكفارة في الطيب دون غيره (٧).
الثانية : قلع الضرس ، وفيه دم عند الشيخ (٨) تعوّلا على رواية محمّد بن عيسى عن عدّة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان : إنّ مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء : محرم قلع ضرسه ، فكتب عليه السّلام يهريق دما (٩) وهي كما تراها مرسلة مقطوعة وقال الصدوق (١٠) وأبو علي : لا بأس به مع الضرورة
__________________
(١) النهاية : باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ٢٢٠ س ٦ قال : ولا استعمال الأدهان التي فيها طيب إلخ.
(٢) المبسوط : ج ١ ، فيما يجب على المحرم اجتنابه ص ٣٢١ س ٧ قال : ولا استعمال التي فيها طيب الى أن قال : وما ليس بطيب يجوز له الادهان به ما لم يلبّ إلخ.
(٣) الخلاف : كتاب الحج مسألة ٩٠ قال : الدهن على ضربين إلخ.
(٤) السرائر : باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ١٢٨ س ١٣ قال : وكذلك يحرم عليه الادهان بدهن فيه طيب.
(٥) الجمل والعقود : ص ٧٣ س ١٢ قال : واما التروك المكروهة الى أن قال : واستعمال الأدهان الطيبة قبل الإحرام إذا كانت رائحتها تبقى الى بعد الإحرام.
(٦) السرائر : باب ما يجب على المحرم اجتنابه ، ص ١٢٨ س ٢٠ قال : ولا بأس عند الضرورة باستعمال ما ليس بطيب منها إلخ.
(٧) المختلف : في باقي المحظورات ص ١١٧ س ١٠ قال : مسألة الدهن الطيب يحرم استعماله الى أن قال : والأقوى عندي وجوب في الطيب دون غيره.
(٨) النهاية : باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص ٢٣٥ س ١ قال : ومن قلع ضرسه كان عليه دم يهريقه.
(٩) التهذيب : ج ٥ (٢٥) باب الكفارة عن خطإ المحرم ص ٣٨٥ الحديث ٢٥٧.
(١٠) من لا يحضره الفقيه : ج ٢ (١١٨) باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله وما لا يجوز ص ٢٢٢ الحديث ٨.