.................................................................................................
______________________________________________________
حمران (١) وصحيحة حريز بن عبد الله عن الصادق عليه السّلام قال : يخلى عن البعير يرعى في الحرم كيف شاء (٢). فالتحريم راجع الى المباشرة ، بخلاف الصيد.
(ج) لا كفارة في قلع الحشيش ، وفيه الإثم اختاره المصنف (٣) وقال العلامة في المختلف : فيه القيمة (٤) قال أبو علي : فأما الرعي فلا اختاره لأن البعير ربما جذب النبت من أصله ، فأمّا ما حصده الإنسان وبقي أصله في الأرض فلا بأس به (٥).
وأمّا الشجر : فعند المصنف انّه كالحشيش فيه الإثم ولا كفارة (٦) وفيه للأصحاب أقوال :
(أ) مختار المصنف ، وهو ظاهر ابن إدريس (٧).
(ب) في المقلوع من الشجر قيمته وهو قول أبي علي (٨) واختاره العلامة (٩).
(ج) في قلع شجر الحرم من أصله دم شاة ، وفي بعضها ما تيسّر من الصدقة وهو
__________________
يترك إبله ليرعى في حشيش الحرم.
(١) التهذيب : ج ٥ (٢٥) باب الكفارة عن خطإ المحرم ص ٣٨٠ الحديث ٢٤١.
(٢) التهذيب : ج ٥ (٢٥) باب الكفارة عن خطإ المحرم ص ٣٨١ الحديث ٢٤٢.
(٣) الشرائع : في المحظورات قال : السابع قلع شجرة الحرم الى أن قال : ولا كفارة في قلع الحشيش وان كان فاعله مأثوما.
(٤) المختلف : في باقي المحظورات ص ١١٧ س ٥ قال : مسألة قال الشيخ : حشيش الحرم ممنوع من قلعه ، فان قلعه أو شيئا منه لزم قيمته إلخ. فنقل قول الشيخ وارتضاه ولم يرد عليه ، ثمَّ قال : وقال ابن الجنيد : فامّا الرعي فلا اختاره إلخ.
(٥) المختلف : في باقي المحظورات ص ١١٧ س ٥ قال : مسألة قال الشيخ : حشيش الحرم ممنوع من قلعه ، فان قلعه أو شيئا منه لزم قيمته إلخ. فنقل قول الشيخ وارتضاه ولم يرد عليه ، ثمَّ قال : وقال ابن الجنيد : فامّا الرعي فلا اختاره إلخ.
(٦) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٧) السرائر : باب ما يلزم المحرم عن جناياته ص ١٣٠ س ١٨ قال : والاخبار عن الأئمة الأطهار واردة بالمنع من قلع شجر الحرم وقطعه ولم يتعرّض فيها للكفارة إلخ.
(٨) المختلف : في باقي المحظورات ص ١١٦ س ٣٢ قال بعد نقل قول الشيخ وابن إدريس : والمعتمد وجوب الكفارة وقال قبل ذلك بأسطر : وقال ابن الجنيد : وان قلع المحرم أو المحلّ من شجر الجرم شيئا فعليه قيمة ثمنه.
(٩) المختلف : في باقي المحظورات ص ١١٦ س ٣٢ قال بعد نقل قول الشيخ وابن إدريس : والمعتمد وجوب الكفارة وقال قبل ذلك بأسطر : وقال ابن الجنيد : وان قلع المحرم أو المحلّ من شجر الجرم شيئا فعليه قيمة ثمنه.