.................................................................................................
______________________________________________________
(ب) القضاء خاصة قاله التقي (١) والقاضي (٢) وهو مذهب الشيخ في المبسوط فإنه قال : هو مكروه ، سواء بلغ الدماغ أو لم يبلغ الا ما ينزل إلى الحلق فإنه يفطر ويوجب القضاء (٣) وقال ابن بابويه في كتابه ، بتحريمه (٤).
(ج) الكراهية وهو اختياره في النهاية والخلاف (٥).
(د) قال الصدوق في المقنع (٦) وأبو علي (٧) : لا بأس به ، ولم يذكره الحسن في المفطرات.
الثانية : مضغ العلك وفيه قولان :
(أ) التحريم ، وهو مذهب الشيخ في النهاية (٨) ووجهه ان أجزاءه لا تلين في الفم الا بعد تحليل اجزاء منه تشيع في الفم ويتعدى مع الريق إلى المعدة. ويجاب عنه بان تحليل الأجزاء منه غير معلوم ، وحصول الطعم يحصل من تكيف الريق بذي
__________________
(١) الكافي : الصوم ، فصل في صوم شهر رمضان ص ١٨٣ س ٣ قال : وان تعمد القيء أو السعوط ، إلى ان قال : فعليه القضاء بصيام يوم.
(٢) المهذب : ج ١ باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء دون الكفارة ص ١٩٢ س ٩ قال : والسعوط.
(٣) المبسوط : ج ١ كتاب الصوم ص ٢٧٢ س ١٧ قال : فاما المكروهات فاثنى عشر شيئا ، السعوط إلخ.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ج ٢ (٣٢) باب آداب الصائم وما ينقض صومه وما لا ينقضه ص ٦٩ ذيل حديث ١٧ قال : ولا يجوز للصائم ان يستعط.
(٥) النهاية : كتاب الصيام ، باب ما على الصائم اجتنابه ص ١٥٦ س ١٠ قال : ويكره للصائم السعوط ، وفي الخلاف : كتاب الصوم مسألة ٥٧ قال : السعوط مكروه الا انه لا يفطر.
(٦) المقنع : أبواب الصوم (٤) باب ما يفطر الصائم وما لا يفطره ص ٦٠ قال : ولا بأس الى أن قال : ويتسعط.
(٧) المختلف : كتاب الصوم ص ٥١ س ٣١ قال : وقال ابن الجنيد لا بأس به.
(٨) النهاية : كتاب الصيام باب ما على الصائم اجتنابه ص ١٥٧ س ٦ قال : ولا يجوز للصائم مضغ العلك.