.................................................................................................
______________________________________________________
فأوجب الصغار ، وما هو قيل فيه أربعة أقوال :
(أ) انّه التزام أحكامنا وجريانها عليهم ، قاله الشيخ في المبسوط (١).
(ب) انه التزام الجزية على ما يحكم به الحكام من غير أن تكون مقدّرة والتزام أحكامنا عليهم قاله الشيخ في الخلاف (٢) وبه قال ابن إدريس (٣) واختاره المصنف (٤) والعلامة (٥).
(ج) قال أبو علي : الصغار عندي ، هو أن يكون مشروطا عليهم في وقت العقد أن تكون أحكام المسلمين جارية عليهم إذا كانت الخصومات بين المسلمين وبينهم ، وأن تؤخذ منهم وهم قيام على الأرض (٦).
(د) الصغار أن يؤاخذهم الإمام بما لا يطيقون حتى يسلموا ، والّا فكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث بما يؤخذ منه ، قاله المفيد (٧) ونقله عن الصادق عليه السّلام قال : انّ الله تعالى يقول (حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ) وللإمام أن
__________________
(١) المبسوط : ج ٢ ، كتاب الجزايا ص ٣٨ س ٢ قال : واما التزام أحكامنا وجريانها عليهم الى أن قال : وهو الصغار المذكور في الآية.
(٢) الخلاف : كتاب الجزية ، مسألة ٥ قال : الصغار المذكور في آية الجزية ، هو التزام الجزية على ما يحكم به الإمام إلخ.
(٣) السرائر : كتاب الزكاة ، باب الجزية وأحكامها ص ١١٠ س ٦ قال : والصغار ، اختلف المفسّرون فيه ، والأظهر انه التزام أحكامنا عليهم وإجراؤها وان لا يقدر الجزية إلخ.
(٤) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٥) المختلف : في أحكام أهل الذمة ، ص ١٦٤ س ٤ قال : مسألة الصغار المذكور في الآية هو التزام الجزية إلخ.
(٦) المختلف : في أحكام أهل الذمة ص ١٦٤ س ٥ قال : قال ابن الجنيد : الصغار عندي إلخ.
(٧) المقنعة : كتاب الزكاة ، باب مقدار الجزية ص ٤٤ س ٢٤ قال : وليس في الجزية حد مرسوم الى ان قال : وقال عليه السّلام : ان الله عزّ وجلّ يقول : إلخ.