.................................................................................................
______________________________________________________
ما يراه وهو اختيار الشيخين (١) والقاضي (٢) وابن حمزة (٣) وسلار (٤) وابن إدريس (٥) واختاره المصنف (٦) والعلامة (٧) لصحيحة زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : ما حدّ الجزية على أهل الكتاب؟ وهل عليهم في ذلك شيء موظف لا ينبغي أن يجوز الى غيره؟ قال : ذلك إلى الامام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر حاله (٨) ولأنّه أنسب بالصغار ، فإنه إذا لم يعلم قدر ما يؤخذ منه عند الحلول كان خائفا أن يطالب بما لا يقدر عليه ، وإذا قدرت عليه اهتم بها من أوّل الحول ، فلا يصير مكترثا بها ، فلا يشق عليه أداؤها ، فلا صغار حينئذ.
الثانية : قال تعالى (قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ) (٩).
__________________
(١) المقنعة : باب مقدار الجزية ص ٤٤ س ٢٤ قال : وليس في الجزية حدّ مرسوم الى أن قال : وانما هي على ما يراه الامام ، وفي النهاية كتاب الزكاة ، باب الجزية وأحكامها ص ١٩٣ س ١٤ قال : وليس للجزية حدّ محدود ولا قدر موقّت ، بل يأخذ الإمام منهم على قدر ما يراه من أحوالهم.
(٢) المهذب : كتاب الخمس ، باب في ذكر ما ينبغي أخذه من الجزية ص ١٨٤ س ٢١ قال : الذي ينبغي أخذه من الجزية ليس له مقدار معين ، بل ذلك الى الامام.
(٣) الوسيلة : فصل في بيان أحكام الجزية ص ٦٩٧ س ٥ قال : وقدره موكول إلى رأي الامام إلخ.
(٤) المراسم : الخمس ، ذكر الجزية ص ١٤١ س ٥ قال : والمبلغ لا حدّ له في الرسم الشرعي ، بل هو مفوّض الى الامام إلخ.
(٥) السرائر : كتاب الزكاة ، باب الجزية وأحكامها ص ١١٠ س ٥ قال : وليس للجزية عند أهل البيت حدّ الى أن قال : بل ذلك موكول الى تدبير الامام ورأيه فيأخذ منهم على قدر أحوالهم إلخ.
(٦) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٧) المختلف : في أحكام أهل الذمة ص ١٦٤ س ٢٣ قال : مسألة المشهور انّه لا حدّ للجزية بل بحسب ما يراه الإمام إلخ.
(٨) التهذيب : ج ٤ (٣٢) باب مقدار الجزية ص ١١٧ قطعة من حديث ١.
(٩) التوبة : ٢٩.